تعرف على مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث أجابت داراالافتاء المصرية وقالت من المقرر شرعًا أن عدة الآيس من الحيض ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].
ومن المعلوم شرعًا أيضًا: أنَّ المطلقة البائن تصير بالبينونة صغرى كانت أو كبرى أجنبيةً عن المُطَلّق؛ فلا يكون لها ميراث من جهة الزوجية.
وعليه وفي واقعة السؤال: فلمَّا كان المطلِّق لم يرجع مطلقته رسميًّا، وليس لديها ما يُثبِتُ أنه أَرجَعَها إلى زوجيَّته بعد طلاقه لها، ولمَّا كان سعيُ الوسطاءِ المرسَلين من قِبَلِه إنما هو لمجرد إقناعها بقبول الرجوع لا أنهم جاؤوا مرسَلين بإبلاغها أنه أرجعها إلى عصمته، ولا شاهدين على ذلك، ولما كان اليقين -وهو الطلاق الرجعي- لا يزول بالشك -وهو هنا ثبوت الرجعة-؛ كما هو مقرر في قواعد الفقه، فإنه وبحسب الظاهر يكون الطلاق هو آخر شيء صدر من الزوج، وتكون السائلة قد بانت منه بمرور ثلاثة أشهر قمرية من وقت الطلاق بدون إرجاعه لها بحسب التواريخ المذكورة في السؤال، ويكون قد توفي وهي منه بائن.
وعليه: فلا ميراث لها في تركته.
أمَّا إذا كان الأمر على خلاف ذلك من ثبوت الإشهاد على الرجعة أو الإثبات لها بما تَثبُتُ به قضاءً فالأمر في ذلك من اختصاص القاضي بما خُوِّل له من استشهاد الشهود، واستحضار البينات والقرائن التي تتيح له الحكم بالرجعة من عدمها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. إنهاء خدمة الموظفين حال ارتكاب هذه الأفعال
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
وحذر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الموظفين من ارتكاب بعض الأفعال التي تؤدي بهم في النهاية، لإنهاء خدمتهم.
ووضع القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
واعتبر القانون أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.