تعرف على عقوبات جرائم التسول في الشوارع وفقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم تسول الاطفال وإغرائهم من اجل هذا الامر حيث تعد ظاهرة التسوّل من الظواهر المؤرقة بالمجتمع المصري، حيث يقوم مرتكبوها باستغلال بعض الأشخاص في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري والذي لم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.
وعاقبت المادة الأولى بالقانون السابق ذكره المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
فيما حدّدت المادة (6) عقوبة إغراء الأطفال من أجل التسوّل، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
فيما يُعاقب كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدة لا
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.