يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى طلاق الغضبان

 أجابت دارالافتاء المصرية وقالت اعتنى الشرع الشريف بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وجعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

 

 وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فالطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.


لا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.

 

لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].
ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وكل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه.
والطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

بأمر من الملك.. مجلس العلماء يجتمع للنظر في عمل لجنة الافتاء المكلفة بمقترحات مدونة الأسرة

على بعد أيام من تكليفه بإصدار فتوى حول بعض مقترحات اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وبأمر من الملك محمد السادس، ينتظر أن يعقد المجلس العلمي الأعلى دورة عادية نهاية الأسبوع الجاري، سيتابع فيها عمل الهيئة العلمية للإفتاء، والتي ستتولى النظر في مقترحات المدونة. كما يتابع عمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

ويتدارس مجلس العلماء متابعة الجوانب التنظيمية والعلمية لتنزيل خطة التبليغ الجديدة.

ويتوقع أن يطلق مجلس العلماء على هامش هذه الدورة أيضا، موقعه الإلكتروني الرسمي، وينظر في طرق ومناهج العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما يتدارس المجلس مجموعة من البحوث والدراسات التي يشتغل عليها، وخاصة إقرار استئناف إصدار مجلات المجلس.

 

مقالات مشابهة

  • حسام موافي يحذر من التدخل الجراحي في حالة الإصابة بأمراض خبيثة بالقولون.. فيديو
  • حسام موافي يوضح تفسير آية «ومن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا».. فيديو
  • «حسام موافي» يدخل عالم تفسير القرآن الكريم.. ماذا قال؟
  • بأمر من الملك.. مجلس العلماء يجتمع للنظر في عمل لجنة الافتاء المكلفة بمقترحات مدونة الأسرة
  • كيف أنقذ أختي من أزمة الطلاق التي حلّت بها..
  • ما حكم قراءة بعض سور القرآن والدعاء بعد صلاة العشاء؟.. «الإفتاء» تجيب
  • أدي اللواء محب حبشي اليمين الدستوري أمام الرئيس محافظا لبورسعيد
  • أول طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة في الإمارات
  • سيدة تطلب الطلاق وتتهم زوجها بالاستيلاء على 220 جرام ذهب
  • زوجة تطلب الطلاق وتتهم زوجها بالاستيلاء على 220 جرام ذهب