اتخذت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة خطوة تنظيمية تعد الأولى من نوعها بشأن إصدار فئات محددة من الأصول الافتراضية المدعومة بالأصول التقليدية – كالعملات التقليدية وغيرها؛ الأمر الذي يوفر ضماناً أكبر للتشغيل البيني العابر للحدود.

وبفضل كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية الذي أصدرته السلطة ، أصبحت دبي من بين الأوائل في العالم الذين وضعوا بشكل استباقي متطلبات احترازية لفئتين متخصصتين من الرموز المميزة التي تحافظ على قيمة مستقرة مقابل أصولها الأساسية في العالم الحقيقي.

وبخصوص الأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية، والتي تهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة بالنسبة للدرهم الإماراتي، فإنها ستكون تحت الاختصاص التنظيمي الحصري لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتُعتبر هذه الخطوة الأولى عالمياً التي تحدد بوضوح نشاط إصدار العملات المستقرة.

وتلبي قواعد السلطة الخاصة بالأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية بشكل خاص الإصدار مقابل العملات الورقية بعملات غير الدرهم الإماراتي، وقد حظيت باهتمام كبير من السلطات العالمية التي تسعى إلى التعاون في تنظيم الأصول الافتراضية مع تحسين التزامن والتشغيل البيني.

وتُعد النسخة الأخيرة من كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية خطوة هامة نحو إنشاء منظومة آمنة للأصول الافتراضية في دبي، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وبالتالي زيادة اعتماد الأصول الافتراضية وخلق حلقة وصل آمنة بين منظومة التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، ويضمن الكتيب التزام الجهات المصدِرة للأصول الافتراضية بأعلى معايير الشفافية وضمان المخاطر واستقرار السوق، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الرموز المميزة التي من المتوقع أن توفر قيمة مستقرة مرتبطة بأصولها الحقيقية الأساسية.

وتم تصميم نظام السلطة بحيث تكون لوائحها التنظيمية مستجيبة لاحتياجات السوق ومرنة في ضمان الحد من مخاطر السوق العالمية بشكل استباقي.

ويشتمل كتيب القواعد على مجموعة من اللوائح التنظيمية، والتي تشمل متطلّبات الترخيص والموافقة والتسجيل، مع التركيز بشكل خاص على المستندات التقنية والإفصاحات العامة، والتزامات جهة الإصدار بمتطلبات الامتثال والإشراف والتدقيق والإنفاذ، كما يتضمن الكتيب متطلبات محددة لإصدار الرموز المميزة المدعومة بالأصول، وملحقاً مخصصاً لتوضيح اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية.

كما يتضمن الكتيب فئتين من إصدار الأصول الافتراضية، وتحدد فيما إذا كانت جهة الإصدار بحاجة إلى التسجيل لدى السلطة والحصول على موافقة منها، أو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل من السلطة قبل عملية الإصدار.

ويتوافق كتيب القواعد بشكل متكامل مع الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استقرار وشفافية السوق.وام

 

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

العملات الافتراضية والنصب.. استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الرقمية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

سبق، وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية  المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قام بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكي، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحساب أحدهما بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إصدار كتاب “السودان: من النزاع إلى الوئام”
  • السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو “وتسليمه للعدالة”
  • “وول ستريت جورنال” تحدد منتصرا خفيا في حرب ترامب التجارية
  • العفو الدولية: المذابح التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري “جرائم حرب”
  • العملات الافتراضية والنصب.. استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين
  • “الغارديان” البريطانية تكشف جانبًا من جرائمِ القتلِ الوحشية التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي في غزةَ
  • "برنامج الغذاء العالمي" يحذر من نفاد إمداداته بغزة قريبا
  • رانيا منصور تكشف كواليس شخصيتها المميزة في مسلسل «شباب امرأة» |فيديو
  • إسبانيا تنهي العمل ببطاقة التعريف التقليدية وتطلق نسخة رقمية على الهاتف
  • السجن قد يكون بانتظارك.. احذر استخدام هذه الرموز!