عاقبة محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم "أحمد.ا"، بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بتهديد فتاة بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية المستشارين محمد حسن عبد السميع وأحمد محمد عبد البديع، وأمين سر الجلسة وائل السيد ومحمد السيد.

 

وكشف أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 14491لسنة 2023، أن المتهم هدد المجني عليها بنشر صور شخصية خاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي، ونسب أمور مخدشة بالشرف لها، وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.

 

واضاف أمر الإحالة أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا شخصية لها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات واخترق حسابًا خاصًا بالمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأشار أمر الإحالة أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل صورا شخصية لها، في مكان خاص بغير رضائها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

عقوبة الإبتزاز الإلكتروني 

 

وقد نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".

 

ونصت المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".

 

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".

 

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".

 

أما المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السجن 5 سنوات جنايات جنوب الجيزة الجيزة عقوبة الإبتزاز الإلكتروني على النحو المبین بالتحقیقات من قانون العقوبات یعاقب بالحبس لا تزید على على أنه

إقرأ أيضاً:

بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات

قضت محكمة صومالية، بسجن رجل أمن وابعاده من عمله لمدة سنة وتغريمه ماليا، بعد اعتدائه على طفل يمني في أحد الولايات الصومالية.

 

وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن محكمة الدرجة الأولى الإقليمية في بونتلاند أصدرت حكما على رجل امن يدعى "عبدالفتاح عبدالنور" بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من العمل في الأماكن العامة لمدة عام بعد أن اعتدى بالضرب بواسطة عصا على طفل يمني في سوق شعبي في جروي عاصمة ولاية بونتلاند الصومالية الواقعة في شمال شرقي الصومال.

 

‏وانتشر مقطع فيديو يظهر رجل الامن وهو يضرب طفلًا يمنيا بعصا يحملها بطريقة مروعة ، مما دفع آلاف من الصوماليين لنصرة الطفل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإدانة الحادثة وسط مطالبات بمحاسبة الجاني وإنصاف الضحية.

 

وخلال الجلسة، تم عرض أدلة تثبت تورط رجل الأمن في الإعتداء على الطفل "حسين"، الأمر الذي دفع الجاني "عبدالنور" للإعتراف أمام المحكمة بالإعتداء الذي قام به.

 

كما قضى الحكم بتغريم "عبدالنور" 1500 دولار كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالطفل اليمني الذي يدعى "محمد عادل حسين".

 


مقالات مشابهة

  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • عروض حصرية على سيارات "شفروليه" وهدايا قيّمة للعملاء
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • اتهام فتاة وآخرين باحتجاز شاب والاعتداء عليه في الشيخ زايد
  • أمن بورسعيد يضبط متهمين اعتدوا على فتاة بمسدس مياه في شوارع بورسعيد.. والبنت تتنازل
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
  • بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت