ابتزاز فتاة بنشر صورها يقود شاب خلف القضبان لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عاقبة محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم "أحمد.ا"، بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بتهديد فتاة بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية المستشارين محمد حسن عبد السميع وأحمد محمد عبد البديع، وأمين سر الجلسة وائل السيد ومحمد السيد.
وكشف أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 14491لسنة 2023، أن المتهم هدد المجني عليها بنشر صور شخصية خاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي، ونسب أمور مخدشة بالشرف لها، وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف أمر الإحالة أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا شخصية لها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات واخترق حسابًا خاصًا بالمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل صورا شخصية لها، في مكان خاص بغير رضائها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
وقد نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
ونصت المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".
كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".
أما المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن 5 سنوات جنايات جنوب الجيزة الجيزة عقوبة الإبتزاز الإلكتروني على النحو المبین بالتحقیقات من قانون العقوبات یعاقب بالحبس لا تزید على على أنه
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.