عاقبة محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم "أحمد.ا"، بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بتهديد فتاة بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية المستشارين محمد حسن عبد السميع وأحمد محمد عبد البديع، وأمين سر الجلسة وائل السيد ومحمد السيد.

 

وكشف أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 14491لسنة 2023، أن المتهم هدد المجني عليها بنشر صور شخصية خاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي، ونسب أمور مخدشة بالشرف لها، وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.

 

واضاف أمر الإحالة أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا شخصية لها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات واخترق حسابًا خاصًا بالمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأشار أمر الإحالة أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل صورا شخصية لها، في مكان خاص بغير رضائها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

عقوبة الإبتزاز الإلكتروني 

 

وقد نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".

 

ونصت المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".

 

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".

 

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".

 

أما المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السجن 5 سنوات جنايات جنوب الجيزة الجيزة عقوبة الإبتزاز الإلكتروني على النحو المبین بالتحقیقات من قانون العقوبات یعاقب بالحبس لا تزید على على أنه

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية

نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.

مكتب للمساعدة القانونية العمالية

وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.

ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.

تطبيق أحكام المحاكم العمالية

ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.

مقالات مشابهة

  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • اتهام فتاة وآخرين باحتجاز شاب والاعتداء عليه في الشيخ زايد
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي