يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يومى الأحد والإثنين المقبلين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

كما تشهد الجلسة العامة النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

يهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 21 ألف جنيه سنويًا.

كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

يهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقًا للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.

كما ينظر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس"، والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عامًا.

يأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور حنفي جلساته العامة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل