تنويه من شركة “يمن موبايل” لمشتركيها
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
أصدرت شركة “يمن موبايل” تنويه الى جميع مشتركيها داخل الأراضي اليمنية.
وأعربت الشركة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أنها تود تنويه مشتركيها وزوارها ومتابعيها عبر صفحاتها الرسمية بعدم الانجرار وراء المسابقات والجوائز الوهمية.
وقالت الشركة:
أعزائنا زوار ومتابعين.. نود التنويه إلى عدم الانجرار إلى مسابقات وجوائز وهمية ضمن حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزورة وتدعي انها تعود لنا.
ونلفت عنايتكم بأن هذه الصفحة هي صفحتنا الوحيدة والموثقة بالإشارة الزرقاء من “فيسبوك” وأي مسابقات يتم الإعلان عنها عبر حساباتنا الرسمية فقط وهي:
2. https://www.youtube.com/user/yemenmobileYe1
3. https://twitter.com/YemenmobileYe1
4. https://t.me/s/yemenmobilechannel
5. https://www.linkedin.com/company/yemenmobile
6. https://www.pinterest.com/yemenmobile/
7.https://www.threads.net/@yemenmobileye1
وموقعنا الرسمي ⤵️
www.yemenmobile.com.ye
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".