مستشار قانوني: بلاغ الهروب لا يعيد الحقوق المالية إلى صاحب العمل..فيديو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض
أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي ، على أن بلاغ الهروب فيما يخص العامل أو العاملة لا يعيد الحقوق المالية إلى صاحب العمل .
وقال الوهيبي : “في حال تغيب العامل أو العاملة المنزلية، هناك نظام ولائحة تقوم بتعويض وحماية أصحاب العمل” ، وفقًا لحديثه مع قناة «السعودية» .
وأشار إلى في حال تعرض العامل أو العاملة إلى إيذاء أو تهجم، يحق لهم أيضاً التواصل مع السفارة لتوجيههم، واتخاذ الإجراءات التي يجب أن تتخذ في هذه المواقف .
وفي سياق متصل ، أكد الوهيبي على أن النظام منع انتهاك خصوصية الأفراد ، إذ لا يحق للكفيل تفتيش العاملة إلا برضاها وموافقتها ، لافتًا إلى في حال رفضت العاملة يتقدم الكفيل لأقرب مركز شرطة، ويرفع بلاغًا رسميًّا، ويتم اتخاذ الإجراء الرسمي من جهة الاختصاص .
كما أوضح أن لائحة العمالة المنزلية تمنع عمل العاملة عند غير كفيلها وتعتبره “مخالفة”، فلا يحق للكفيل أن يلزم الخادمة بالعمل لدى أي شخص آخر ليس من أفراد الأسرة التي تسكن معه في المنزل نفسه .
وأكمل في حال تسبب العامل في إتلاف أي قطعة فإنه يتحمل ثمنها، إذ يتم خصم ربع راتب العامل شهريًّا كحد أقصى، حتى يتم استيفاء مبلغ القطعة كاملاً .
المستشار القانوني محمد الوهيبي: بلاغ الهروب لا يعيد الحقوق المالية إلى صاحب العمل.
تابعوا الحلقة كاملة على منصة اليوتيوب.#الشارع_السعودي
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2023
"يمكن تفتيش العاملة المنزلية تفتيشًا شخصيًا قبل سفرها وبطريقة نظامية."#الشارع_السعودي
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صاحب العمل لائحة العمالة المنزلية مستشار قانوني بلاغ ا فی حال
إقرأ أيضاً:
تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال، وتعمـل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .
وفيما يلي ننشر 6 واجبات علي من يقوم بتشغيل الأطفال فعلهم حيث نصت المادة 68 على أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفـل أو أكثـر مراعـاة الآتي:ـ
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التـي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر أولاً بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقـة بكـل طفـل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمـل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديـه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صـاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يـدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة (69): على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديـه أجـره أو مكافأته، وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.