أبرز محاكمات أكتوبر الجاري بجنايات الجيزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شهدت أروقة محكمة جنايات الجيزة، في بداية شهر أكتوبر الجاري صدور العديد من الأحكام في قضايا عديدة، لذلك وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز تلك المحاكمات.
سرقة حاسب آلي
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال على عبداللاه، بمعاقبة موظفا بالسجن 15 عامًا لاتهامه باختلاس جهازي حاسب آلي وتحويل التيار الكهربائي من محل عمله بالإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
حيازة مخدرات
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة نصف مليون جنيه، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بالجيزة، وذلك عقب ورود معلومات للأجهزة الأمنية بالجيزة، تفيد بقيام 3 أشخاص بإحراز والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمحل إقامتهم بمنطقة الصف بالجيزة.
أنهى حياة صاحب عمره
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة رجل مسن، والشروع في إنهاء حياة صديقه عمدًا ببولاق الدكرور.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم "عبد الرحمن. م" صاحب الـ29 عامًا طالب بكلية التجارة في القضية رقم المقيدة برقم ١٧١٥٦ لسنة 2021 جنايات بولاق، أنه أنهى حياة المجني عليه “خالد. ع”، وانه بيت النية و عقد العزم على إزهاق روحه.
المؤبد لعاطل
بينما قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بمحل إطارات سيارات بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل سائق في مشاجرة نشبت بينهما، بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وقد صدر الحكم، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أحمد الحفناوي، والحسن نجم الدين الكردي، وأمانة سر محمد هاشم، ومحمد عوض.
عقوبة إنهاء الحياة
بينما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"
يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
ويرتكز إنهاء الحياة العمد على عدة أركان منها:
أ-الركن المادي:
وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:
الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.
النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.
علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.
ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).
أما عن صور إنهاء الحياة العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.
أما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.
أما عن عقوبة إنهاء الحياة العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.
العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.
عقوبة إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة، وبناءً على ذلك، فإن عقوبة إنهاء الحياة غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة إنهاء الحياة العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.
ما هو إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار: يقصد به إنهاء الحياة من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، وإنهاء الحياة باسم كاذب، وإنهاء الحياة المقترن بجناية، وإنهاء الحياة المرتبط بجنح.
عقوبة الاتجار في المخدرات
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة الجيزة شهر أكتوبر الجاري مواد مخدرة وأسلحة محکمة جنایات الجیزة إنهاء الحیاة العمد عقوبة إنهاء الحیاة مع سبق الإصرار السجن المؤبد إنهاء حیاة المؤبد أو ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠
حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة
مشاركة