تراجع مجلس النواب، عشية افتتاح البرلمان، على قرار أولي يقضي بمنع أعضائه الملاحقين من لدن العدالة في قضايا فساد مالي، من المشاركة في جلسة الافتتاح، غد الجمعة.

قال مسؤول في المجلس لـ”اليوم 24″، إن البرلمان تخلى عن مسعاه في إبعاد المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي عن جلسة الافتتاح التي يرأسها الملك.

وفق هذا المسؤول، فإن المسعى تعرض لانتقادات شديدة حول مشروعيته جراء إدراج برلمانيين ما زالوا يحاكمون على ذمة هذه القضايا، ولم تصدر في حقهم أي أحكام، أو صدرت فقط أحكام ابتدائية.

يشير المصدر إلى أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي علمي، “لم يكن سعيدا بالتراجع عن قرار المنع”.

وفقا لوسائل إعلام، كان مجلس النواب بصدد منع كل من: محمد أبركان وعبد القادر البوصيري والمهدي العالوي وآيت الحاج نور الدين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وياسين الراضي والصغير بابور عن حزب الاتحاد الدستوري، بينما منع عن حزب التقدم والاشتراكية، نائبه سعيد الزايدي.

القرار هم أيضا كل من محمد كريمين عن حزب الاستقلال، ومحمد مبديع وعبد النبي العيدودي عن الحركة الشعبية، فيما سيكون حزب الأصالة والمعاصرة ممنوعا من حضوره ثلاث نوابه وهم؛ أحمد التويزي وهشام المهاجري وإسماعيل الشيشاني،

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد صدر قرار بمنه أعضائه رشيد الفايق ويونس بنسليمان وإسماعيل البرهومي ومحمد الحيداوي.

أكد المسؤول المذكور في مجلس النواب صحة إدراج الأسماء الواردة أعلاه في قائمة الممنوعين، قبل التخلي عن ذلك لاحقا.

بين الـ17 نائبا المذكورين، لا يوجد سوى 5 برلمانيين في السجن.

كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة فساد منع نواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة فساد منع نواب مجلس النواب عن حزب

إقرأ أيضاً:

"لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب

 

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 


تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
 

 

ونص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.


ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

 


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

 

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • بعد 4 سنوات.. النقض تحدد جلسة نظر طعن أحكام الإعدام والمؤبد في قضية طالب الرحاب
  • عاجل| 2 أكتوبر.. افتتاح دور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ بناءًا على دعوة الرئيس
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • عاجل| الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل
  • الطبلقي: تعديل النصاب القانوني للتصويت في بداية جلسة النواب.. الإثنين
  • رئيس مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية
  • البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات
  • الاتحاد الأوروبي قلق إزاء تزايد تنفيذ أحكام الإعدام بالعراق
  • المنصوري: مسرحية إنشاء المحكمة الدستورية مهزلة قانونية
  • 37 في المائة من النواب فقط يشاركون في جلسات التشريع في البرلمان