الإفتاء: الشرع استحب الإسراع بالجنازة والمبادرة في حملها إلى قبرها
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية "ما المقصود من الإسراع بالجنازة الوارد في الحديث الشريف الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه أو المقصود الإسراع بالميت بعد الصلاة عليه إلى الدفن؟.
قالت دار الإفتاء إن الشرعُ الشريف استحب الإسراعَ بالجنازة والمبادرةَ في حملها إلى قبرها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وإسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 184، ط. دار المعرفة): [قال القرطبي: "مقصود الحديث: أن لا يُتَبَاطَأَ بالميتِ عن الدفن"] اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فقال: «لَتُسْرِعُنَّ بِهَا، أَوْ لَأَرْجِعَنَّ» رواه الطبراني في "مسند الشاميين".
وعن أبي الصدِّيق الناجي أنَّه قال: "إن كان الرجل لينقطع شِسْعُهُ في الجنازة، فما يدركها أو ما كاد أن يدركها" رواه ابن أبي شيبةَ في "المُصنف".
قال العلَّامة ابن قُدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 337، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: كَرامَةُ الميتِ: تَعجِيلُهُ] اهـ، وقال في (2/ 352): [لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنازة، وبه وردَ النَّص] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الدعاء في الصلاة بالمأثور وبغير المأثور بالشرع الشريف
أكدت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء في الصلاة جائز بالمأثور وبغير المأثور، والدعاء في الصلاة وخارج الصلاة مستحبٌّ؛ لما ورد من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضله؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]، وقال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: 55]، وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].
الدعاء في الصلاة
وأخرج أصحاب السنن والحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ». ثم قرأ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60].
وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ». وروى الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ». وأخرج الديلمي في "الفردوس" -واللفظ له- وأحمد والبخاري في "الأدب" والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن العَبْد لَا يخطئه من الدُّعَاء أحد ثَلَاث: إِمَّا ذَنْب يغْفر، وَإِمَّا خير يدّخر، وَإِمَّا خير يعْمل -أي يعجل».
الدعاء في الصلاة بالمأثور وبغير المأثور
وقالت الإفتاء إن الدعاء في الصلاة بالمأثور وبغير المأثور جائز؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ -فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَلْيَدْعُ بِهِ». وفي رواية مسلم: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ». وفي رواية: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ، أَوْ مَا أَحَبَّ».
فأطلق صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء بما يشاء العبد ولم يقيده، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى أبو داود في "سننه": أن رجلًا كان يدعو في صلاته دعاءً لم يعلمه له صلى الله عليه وآله وسلم، وأقره صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليه، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ: أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ، أَمَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ. فَقَالَ: «حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ». أخرجه ابن ماجه وغيره، ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ» لم يعين لهم ما يدعون به، فدل على أنه أباح لهم كل الدعاء.
قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 511، ط. الحلبي): [وكذا يسن الدعاء بعده -أي التشهد الآخر- بما شاء من ديني أَو دنيوي؛ كاللهم ارزقني جارية حسناء؛ لخبر: «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ إلَى آخِرِهَا، ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ». رواه مسلم، وروى البخاري: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ فَيَدْعُوَ بِهِ»، بل نقل عن مقتضى النص كراهة تركه]. اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 256، ط. المكتب الإسلامي): [ويستحب الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله أَن يدعو بما شاء من أَمر الدنيا والآخرة]. اهـ.
وقال العلامة الدردير في "الشرح الكبير لمختصر خليل" (1/ 251، ط. دار الفكر): [وحيث جاز له الدعاء دعا بما أَحب -من جائز شرعًا وعادةً- إن لم يكن لدين، بل وإن كان لطلب دنيا]. اهـ.