"الصحفيين" تعلن عن موعد تلقي أوراق القيد لجدول تحت التمرين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل أول النقابة هشام يونس، فتح باب تلقى أوراق الزملاء المقبلين على القيد بجدول تحت التمرين بداية من 23 أكتوبر القادم وحتى 4 نوفمبر 2023.
وتضمن الإعلان الذي صدر من نقابة الصحفيين بقيادة خالد البلشي نقيب الصحفيين، الإجراء المطلوبة للتقديم فى لجنة القيد بنقابة الصحفيين وهى كالآتي:
ملء استمارة العضوية.تقديم شهادة المؤهل الدراسي ( بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما) إلى لجنة القيد بنقابة الصحفيين بجداول تحت التمرين.تقديم شهادة الميلاد.تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.تقديم عقد عمل من المؤسسة التي تعمل بها من رئيس مجلس الإدارة ومختوم بختم المؤسسة.تقديم خطاب ترشيح من المؤسسة لعضوية النقابة.تقديم استمارة صادرة من التأمينات الاجتماعية توضح الموقف التأميني لدى المؤسسة التي تعمل بها “برنت تأمينات”.تقديم صحيفة الحالة الجنائية.تقديم عدد 6 صورة شخصية وحديثة.تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.
وكما قررت لجنة القيد برئاسة هشام يونس، الالتزام بالمادة 8 من لأئحة القيد التي تنص على ما يلي: يشترط لقبول الاعضاء الجدد اجتياز أربع دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة في اللغتين العربية والانجليزية والكمبيوتر والتشريعات المهنية، وذلك قبل عرضهم على لجنة القيد.
وسوف يعلن جدول الدورات بالتنسيق مع لجنة التدريب وتطوير المهنة بعد اعتمادها من مجلس النقابة تفعليًا للائحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد البلشي نقابة الصحفيين لجنة القید
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" ترسل لمجلس النواب تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية
أرسلت نقابة الصحفيين لمجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.
وأكد البلشي أن سعي نقابة الصحفيين لدراسة أوجه القصور في مشروع القانون، والنقاش حول آثاره السلبية المحتملة، هو بالأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي المفترضة قبل سن أي قواعد قانونية - لا سيما الخطيرة منها - وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون - من زاوية مثالية - كــ "أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، فيصبح القانون تطورًا منطقيًا مقبولًا بوجه عام، لضمان أن يكون النزول عليه إراديًا قائمًا على التعاون في مجال تنفيذه، وبمعنى آخر لضمان أن يبلور القانون القيم، التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، وكلما كان أكثر اقترابًا منها، كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.
وأوضح البلشي في خطابه لرئيس البرلمان أن أحكام الدستور، والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب، مشددًا على أمله أن يساهم التعقيب، ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة.
وأكد البلشي أن نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابة من أن "احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، ما دام أن صاحبه يقدم وجهة نظر". وأن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج، وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
وشدد على أن تعقيب النقابة على رد مجلس النواب عماده المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه إيمان بضرورة هذا النقاش، ودفاع عن الحقوق والحريات العامة في هذا المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون.
من ناحية أخرى، انقسمت ورقة تعقيب النقابة، التي أعدها الأساتذة: نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، إلى ثلاثة أقسام، الأول جاء تحت عنوان "ملاحظات عامة على رد مجلس النواب"، وتضمن 4 ملاحظات رئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة بـ "العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية"، وتقع في نحو عشرين صفحة؛ رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.
كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه.
بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، حيث احتوى على ست مواد يمكن أن نقول إنها مواد عامة مبينة للتعريف العام المتعلقة بهذا الباب، وحقيقة الأمر أن هذا الباب في أغلب البلدان يكون عبارة عن قانون مستقل تفصيلي ينظم إجراءات الحماية والحقوق والواجبات والالتزامات، وينظم عمل إدارات تتم هيكلتها لهذه المهام.
وتضمن القسم الثاني من تعقيب نقابة الصحفيين بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، التي رأت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيه واستمرار المشروع بنصوصه، يعصف بحقوق وحريات المواطنين.
ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يحتج بها مجلس النواب في بعض الجوانب، خاصة ما يتعلق بالادعاء المباشر وحدوده - الذي أفرد له التعقيب مساحة كبيرة - لا تصلح للرد؛ لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للادعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث بالمادة (99).
وأكد التعقيب أن ملاحظة نقابة الصحفيين من شبهة عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي بالمشروع، وانقسام الآراء داخل اللجان التشريعية يؤكد حاجة المشروع لمزيد من المناقشة بين المتخصصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس النواب للفصل في مسألة دستورية.
وحذر التعقيب مما اعتبره تهوينًا في رد مجلس النواب حول أهمية الكشف شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرتهم أعمالهم بما فيها القبض والتفتيش، مؤكدًا أن عدم النص على ترتيب البطلان على هذا العمل الجوهري يُفرّغ كل الضمانات الدستورية، والقانونية من مضمونها، ويعرض الأمن العام للخطر.
وأكدت النقابة في تعقيبها أن النص بصيغته الحالية سيؤدي إلى نتائج خطيرة، منها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة، وارتكاب جرائم قبض واحتجاز دون وجه حق ما دام البرلمان يرى عدم أهمية هذا الإجراء، بخلاف تقنين الممارسات العملية لبعض تجاوزات مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة بعدم الكشف شخصيتهم وطبيعة مأموريتهم عند القبض أو التفتيش للأفراد، فكان أولى بمشروع القانون أن يضع ضمانات لعدم التجاوز، وليس تقنينها.
وأكد تعقيب النقابة أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قراراتها لا تمثل تشكيكًا فيها، وإنما هي تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور، وهي جزء من فلسفة نظام التقاضي، وضمانة من ضمانات سلامة الإجراءات.
وحذرت النقابة في تعليقها من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات في المادة (266) من المشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: "تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية.
ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة".
أما القسم الثالث من ملاحظات النقابة، الذي جاء في 37 صفحة، فتضمن جدولًا تفصيليًا بالرد على رد مجلس النواب على مقترحاتنا بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة".
وشددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون، وأن ما جاء في ردودها هو جزء من هذا الحوار المنشود، ومحاولة للاشتباك الإيجابي مع المشروع بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات العامة في المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة، ويتعين النظر إليها من هذا المنطلق.
وأكدت النقابة أنها ستقوم بإرسال رد مجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للزملاء النواب الصحفيين، وللهيئات البرلمانية للأحزاب كجزء من إثراء الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.