استخدم عامل حيلة ماكرة ، لتهريب مبالغ مالية خارج البلاد تتخطى الحد المسموح به للسفر، عن طريق وضعها في عبوات سجائر ووضعها فى حقيبة سفره، متوقعا أن تغفل  الأجهزة الامنية بقطاع أمن المنافذ بمطار القاهرة أعينها عنه.    تفاصيل الواقعة بدأت فى مطار القاهرة ، أثناء توجه عامل مقيم بمحافظة القليوبية للمطار لإنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى خارج البلاد وبحوزته حقائب سفره، وخلال وضعها على أجهزة الكشف عن المعادن ، لاحظ أمن المنافذ عبوات سجائر كثيرة داخل إحدى الحقائب وقرروا تفتيشها وتلاحظ اليهم ثقل حجم عبوات السجائر ووجدا داخلها عملات اجنبية ومحلية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

    وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي.    وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.   وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

 صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة  1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".

القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب
  • استكمال محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار اليوم
  • إحباط تهريب 1405 مواد ممنوعة ومحظورة عبر جميع منافذ المملكة خلال أسبوع
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
  • طعن رجلٌ حاول حرق القرآن الكريم على يد أحد المارة .. فيديو
  • وزير الطيران يبحث مع وفد بريطاني إنشاء مجمع طبى متكامل داخل المنطقة الاستثمارية بمطار القاهرة
  • قرار بمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين
  • 8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات