استخدم عامل حيلة ماكرة ، لتهريب مبالغ مالية خارج البلاد تتخطى الحد المسموح به للسفر، عن طريق وضعها في عبوات سجائر ووضعها فى حقيبة سفره، متوقعا أن تغفل  الأجهزة الامنية بقطاع أمن المنافذ بمطار القاهرة أعينها عنه.    تفاصيل الواقعة بدأت فى مطار القاهرة ، أثناء توجه عامل مقيم بمحافظة القليوبية للمطار لإنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى خارج البلاد وبحوزته حقائب سفره، وخلال وضعها على أجهزة الكشف عن المعادن ، لاحظ أمن المنافذ عبوات سجائر كثيرة داخل إحدى الحقائب وقرروا تفتيشها وتلاحظ اليهم ثقل حجم عبوات السجائر ووجدا داخلها عملات اجنبية ومحلية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

    وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي.    وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.   وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تجديد العمل فى إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)

يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.

وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • «القاهرة الإخبارية»: الكنيست يقر قانون يتيح ترحيل عائلات منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • شركات طيران أجنبية تهدد بعدم العودة لإسرائيل بسبب قانون تعويض الركاب
  • ضبط شخص حاول تهريب مبالغ مالية بمطار سوهاج
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 28 مليون جنيه
  • ضبطت بمطار القاهرة.. تفاصيل حبس مهربة مخدرات أجنبية
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تجديد العمل فى إنهاء المنازعات الضريبية
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول التعريف بأحكام قانون العمل في الجيزة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه