الغاء العرض العسكري لـاليونيفيل بسبب الوضع الامني
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ألغى المقر العام لليونيفيل في القطاع الشرقي العرض العسكري الذي كان مقررا إقامته هذا الأسبوع في" مقر ميغيل دي سيرفانتس"، في ابل السقي، تكريما لجهود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بسبب الوضع الأمني في المنطقة.
.المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عرض
إقرأ أيضاً:
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
كتب.. #خبير _التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
في حال عودة الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد وفقاً لأحكام #قانون_التقاعد_المدني أو قانون التقاعد العسكري إلى سوق العمل عاملاً بأجر لدى أي منشأة، وكان لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكور ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، فإنه يخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويجب شموله بأحكامه كمؤمّن عليه عامل بأجر، وأن تؤدَّى عنه الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يضير أو يغيّر من ذلك أنه حاصل على راتب تقاعد بموجب قانون التقاعد المدني أو بموجب قانون التقاعد العسكري.
بتاءً عليه، فإن على المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون مدنيون أو عسكريون يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب أي من قانوني التقاعد المدني أو العسكري، أن يشملوهم بأحكام قانون الضمان ما داموا عند التحاقهم بالعمل لم يتجاوزوا سن أل (60) للذكور وسن أل (55) للإناث، وما داموا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
مقالات ذات صلة دراسة : 16 % من الأطفال في الاردن تعرضوا للإساءة الرقمية 2024/11/19للأسف بعض أصحاب العمل يخلط ما بين المتقاعد فعلياً بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، أي الحاصل على راتب التقاعد، وبين العامل/الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري والذي تؤدّى عنه اشتراكات تفاعدية للخزينة وفقاً لأحكام أي من هذين القانونين. فهذا الأخير لا يجوز شموله بأحكام قانون الضمان ما دام مشمولاً بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. مع استثناء الموظف الخاضع للتقاعد المدني في حال كان مجازاً إجازة بدون راتب فيتم شموله بالضمان بشكل إلزامي إذا التحق بالعمل مقابل أجر خلال فترة إجازته دون راتب.
أرجو أن تكون هذه المعلومة القانونية واضحة لجميع أصحاب العمل وللعاملين، ومَنْ أراد أن يتأكد فليقرأ بإمعان نص المادة الفقرتين (أ ، ب ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي.وكذلك نص الفقرة (و) من المادة (9) من نظام الشمول بالتأمينات.