نابل: مواطن يُحوّل مستودعا وسط ضيعة إلى مذبح عشوائي للدواجن!
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قام فريق مراقبة متكون من مصالح مشتركة أمس الثلاثاء 11 أكتوبر 2023 بمداهمة مستودع عشوائي كائن بضيعة فلاحية من معتمدية قربة، حوله صاجبه إلى مقر لذبح الدواجن، وفق ما أكده مصدر من الحرس الوطني بنابل لمراسلة موزاييك بالجهة.
وتابع المصدر ذاته أن صاحب المستودع استغل الفضاء لتحويله إلى مذبح عشوائي للدواجن دون توفير المستلزمات الدنيا من بنية تحتية ودون تجهيزات لتعاطي النشاط مع غياب المراقبة الصحية البيطرية بالمذبح.
وعاين فريق المراقبة غياب قواعد حفظ الصحة والتفقد الصحي البيطري الواجب توفرها بمثل هذه المنشآت الصناعية لذبح الدواجن المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مما يعرض صحة المستهلك للخطر.
وتم خلال العملية حجز 160 من طيور الدجاج التي كانت ستذبح وحوالي 378 كلغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها، لعدم مطابقتها للقوانين والتراتيب والقواعد الجاري بها العمل ما يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر. وتم اتلاف المحجوز بعد القيام بالإجراءات القانونية المستوجبة .
ووفق المصدر ذاته، تتنزل عملية المراقبة المشتركة بين الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل وفرقة الحرس الوطني للأبحاث والتفتيش بنابل ودائرة الإنتاج الحيواني بنابل في إطار مراقبة نقاط الإنتاج ومراقبة شروط حفظ الصحة للمنتجات الحيوانية.
*صورة توضيحية
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ما شروط التصالح في قضايا حقوق المستهلك؟.. القانون يجيب
يتيح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إمكانية التصالح مع المتهمين في الجرائم الواردة في القانون، ولكن وفقًا لشروط محددة.
حيث تنص المادة 59 على أنه "يمكن لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بموافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المشار إليها في هذا القانون، بشرط ألا تكون قد نتجت عنها إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، ويشترط أيضًا إزالة أسباب المخالفة".
١- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
٢- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفضل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت".