معاقبة مواطنَين بالسجن وغرامة مالية لمخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بمخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وذلك بقيامهما بتغيير منتج بترولي مسعّر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعّر، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بقيامهما بخلط منتج الديزل بالماء.
وقامت النيابة العامة؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، بإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل منهما بالسجن مدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها50 ألف ريال، ومصادرة المضبوطات في الجريمة.
وأكدت النيابة العامة على المضي في إقامة الدعاوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، بحق من تسول له نفسه المساس بالتجارة بالمنتجات البترولية، أو الغش التجاري وأنها لن تتهاون في التصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمن الاقتصادي، وحماية التعاملات الاقتصادية، والمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.