المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً يتعلق بحماية المال العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع )) منه.
وانه خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: دستورية إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها وقضت بأنه لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة
مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسِرة بها للملاحظة دون الإقامة المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشاتوقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وأوضحت أن النصوص المحالة جاءت في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.