رحاب موسى: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، إن مصر دائمًا موقفها ثابت ولم ولن يتغير أبد تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على دعم القضية في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، ومن ثم لن نقبل المزايدة على موقف الدولة المصرية في تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
اللواء نصر سالم: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب مصر (فيديو)وثمنت عضو مجلس النواب ، مبادرة الرئيس السيسي، بتكثيف التنسيق والتشاور مع قادة ورؤساء العالم لضرورة التوصل السريع لحلول تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، لوضع حدا للأزمة المتنامية، وعدم التصعيد لأوضاع أكثر خطورة مما يعرض حياة المدنيين للمخاطر وإزهاق المزيد من الأرواح.
وأوضحت النائبة رحاب موسي ، أن الاتصالات الدولية القائمة الآن تستهدف توحيد كافة الجهود الدولية من أجل تجنيب المنطقة الكثير من النتائج السلبية التي ستزيد من حدة الاضطرابات والتوترات، خاصة في ظل مجابهة المنطقة لتداعيات الأزمات الاقتصادية التي تقتضي في الحال توحيد وتضافر الجهود للدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل وعودة حق الشعب الفلسطيني .
وأكدت النائبة رحاب موسي ، على تأكيد مصر المستمر ومطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، مؤكدة ان الدولة المصرية قيادة وشعبا حريصة طوال الوقت على إدارة القضية الفلسطينية وملفاتها متعددة المستويات الاقتصادية التنموية، والسياسية، والأمنية عبر مؤسسات فلسطينية وطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رحاب موسي عضو مجلس النواب القضية الفلسطينية المؤتمرات الدولية غزة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.