عقوبة بناء منشآت في المناطق المحظورة على الشواطئ.. غرامة تصل لنصف مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حرص القانون المصري على وضع ضوابط لحماية الشواطئ والمسطحات المائية نظرا لأهميتها، وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، جاء لحمايتها من خلال محاور مختلفة.
حماية الشواطئ وفقا للقانونوأوضح «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون حرص على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية، وفي هذا الإطار، جاء القانون يتضمن فصلا كاملا بعنوان «إدارة وحماية الشواطئ البحرية» اعترافا من القانون بأهمية حماية المسطحات المائية والشواطئ.
ولفت إلى أنه وفقا لما ورد في قانون حماية الموارد المائية، فإن كل من يقوم بمخالفة المواد المنظمة لحماية الشواطئ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وكذا دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التكرار، يتم مضاعفة العقوبة.
وأشار إلى أن تلك العقوبة يتم تطبيقها في حالة تم إقامة منشآة في منطقة خط الحظر للشواطئ البحرية، موضحا أن منطقة خط الحظر للشواطئ يٌقصد بها المناطق التي يٌمنع فيها إقامة أي منشآت، ويتم تحديد تلك المنطقة وفقا لوزارة البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية الشواطئ عقوبات الشاطئ
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه
غرمت محكمة جنح أكتوبر رؤوف نور، المرشح السابق لانتخابات اتحاد السباحة 5000 جنيه لصالح ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة المصري رئيس اللجنة الأوليمبية كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك في اتهامه بالبلاغ الكاذب.
وقال محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأوليمبية، دفاع ياسر ادريس المدعي بأن هذا الحكم عنوان للحقيقة، ويفتح الباب قانونيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.
وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد رؤوف نور الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بإدعاءات كاذبة وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رؤوف نور بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذى أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق رؤوف نور وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسه آلاف جنيه و إحالة الدعوى المدنية المختصة.