تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   ونصت المادة رقم 37 من القانون المصرى ، على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

  «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».   «ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».   «ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات».

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: امن القاهرة اخبار عاجلة منشاة ناصر

إقرأ أيضاً:

مصر.. جدل في البرلمان حول مصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام حال عدم تسلم أهله له

القاهرة، مصر (CNN)-- وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم الجدل الذي أثارته المادة المتعلقة بمصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام، حال عدم تسلم أهله له، إذ رفض نواب اشتراط موافقة الجهة الإدارية على تسلم جثمان المحكوم عليه بالإعدام، كما رفضوا أن يتم تسليمه إلى إحدى الجهات الجامعية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على عزمه جمع موافقات من نواب للتقدم بطلب لإعادة مناقشة المادة مجددًا قبل الموافقة على القانون.

وكان البرلمان رفض تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.

وبعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددا، وبالفعل عقدت جلسات حوار مجتمعية جديدة، وتم إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول، يعقد البرلمان جلسات دورية يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لأهميته باعتباره يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، وخلال مناقشات هذا الأسبوع أثير جدلا حول المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، بسبب اعتراضات نواب حول إجراءات تسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام لجهات بحثية جامعية، في حال لم يتقدم أحد من أهله لاستلامه خلال 7 أيام.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي بدر إن البرلمان وافق على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها المادة 455 المتعلقة بإجراءات تسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام، والتي اشترطت موافقة الجهة الإدارية قبل تسليم المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله.

وفسر النائب، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، سبب هذا الشرط إلى المخاوف من أن يتسبب تسليم الجثمان لأهل المحكوم عليه بالإعدام في إحداث مشاكل أمنية، موضحا بمثال أن يقوم أهل المتوفى أو أطراف أخرى بعد تسلم الجثمان بالقيام بمظاهر قد تسبب في فتن ومشاكل داخلية، وهذا الأمر في حالات محددة، مثل بعض الذين يتولون مناصب حساسة مثل الرؤساء والزعماء السابقين، وفي هذه الحالات يتم الدفن بموافقة الجهة الإدارية وبحضور الأهل.

ونصت المادة 445 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على "تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال 24 ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال 7 أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي".

وأشار علي بدر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحظى بمناقشات موسعة وبمشاركة جميع الأطراف من جهات حكومية وبرلمان ونقابات وكذلك منظمات حقوقية لضمان الوصول لمواد تحقق مصلحة الموجه لهم التهم والمجني عليه وكذلك مصلحة المجتمع، كما أن البرلمان مازال يتلقى مقترحات من كل الأطراف لتضمينها خلال المناقشات، متوقعا أن يتم الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية خلال شهور قليلة مقبلة بعد الانتهاء من مناقشة حوالي 70% من مواد القانون.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عاطف المغاوري، إنه تقدم بتعديل على نص المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية يطالب فيها بإلغاء تسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام إلى الجهات الجامعية، لتعارضه مع الدستور الذي يتضمن حرمة الجسد، مشيرا إلى أن تبرع المحكوم عليه بالإعدام بقرنية العين يتطلب توصية كتابية منه قبل وفاته بالموافقة على التبرع، ولذا فإن تسليم الجثمان للجهات الجامعية يتطلب أيضًا موافقته الكتابية على ذلك.

وتنص المادة 60 من القانون، على أن "للجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".

وأضاف المغاوري، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن من حق أهل المتوفي استلام جثمان المحكوم عليه بالإعدام دون اشتراط موافقة الجهة الإدارية، وحتى في حال عدم تقدم أهله لاستلام جثمان، فهناك مقابر الصدقة، يمكن دفنه فيها، لافتا إلى أنه في حالة إصابة المتوفى بأي أوبئة وأمراض وفيروسات، فهناك طرق لدفن الجثمان غير تسليمها للجهات الجامعية.

وقال عاطف المغاوري إنه سيحاول التنسيق مع نواب آخرين للتقدم بطلب لإعادة مناقشة هذه المادة مجددا، وفق للائحة البرلمان، خاصة وأن البرلمان وافق على عدد كبير من المواد، وقد يتم الانتهاء من مناقشة كل مواد قانون الإجراءات الجنائية قبل نهاية مارس/ آذار.

وتنص المادة 170 لائحة البرلمان على إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو 10 من أعضاء المجلس.

مصرالبرلمان المصريالحكومة المصريةالدستور المصريالقضاء المصرينشر الخميس، 13 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
  • ضبط عاطل بحوزته كمية من الشابو المخدر بسنورس فى الفيوم
  • بحوزته اجهزة اتصال محظورة.. القبض على زعيم عصابات التسول في كركوك
  • من السلام لـ المعصرة.. سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 13 كيلو حشيش وأسلحة نارية
  • القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الآيس في كرداسة
  • القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الآيس في كرداسة
  • القبض على عاطل ومسجل خطر بحوزتهما حشيش وأسلحة نارية في القاهرة
  • القبض على عاطل بتهمة التعدي على شخص وإنهاء حياته
  • مصر.. جدل في البرلمان حول مصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام حال عدم تسلم أهله له
  • مضاعفة عقوبة خطف الأطفال في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها