أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة مطروح 5 عقود عمل لشباب من ذوى الهمم ابناء المحافظة والمقيمين فيها، وذلك للعمل فى منتجع كليوباترا بالساحل الشمالى، وذلك بمقر ديوان المديرية، وذلك فى إطار سعيها نحو توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر لإستيفاء النسبة المقررة قانوناً من بين عمالها من ذوى الهمم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل حقيقية لهم فى القطاع الخاص ومتابعتها من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء المحافظات، للتأكد من حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التى كفلها لهم القانون، وكذلك توفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم تتناسب مع درجات إعاقتهم للإستفادة من قدراتهم ومهاراتهم والمشاركة فى عمليات التنمية.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح فى تقريرٍ للوزارة، أنه حضر التسليم مسؤول الموارد البشرية بمنتج كليو باترا السياحي، والذى جرى التنسيق معه لتوفير هذه الفرص لابنائنا من ذوى الهمم ، لدمجهم فى سوق العمل، ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة من التفتيش العمالى والتشغيل والسلامة والصحة المهنية فى توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة.

وأكد متابعته للمشتغلين فى أماكن العمل بصفة دورية ومستمرة بعد استلامهم للعمل، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى حددها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية.

FB_IMG_1697097907932 FB_IMG_1697097905822 FB_IMG_1697097903708 FB_IMG_1697097901203 FB_IMG_1697097899265 FB_IMG_1697097897157

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص حسن شحاته ذوي الهمم محافظة مطروح وزير العمل وزارة العمل ذوى الهمم

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين العقاريين بالساحل الشمالي الغربي
  • قبل الإقبال السياحي| خطة عاجلة لتحسين مياه الشرب بمطروح.. والمحافظ: الصيف لن يفاجئنا
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل نجل مالك مقهى أسوان
  • بالصور.. الحجار يروي رحلة فريد الأطرش في 100 سنة بالأوبرا
  • اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بقتل نجل مالك مقهى أسوان
  • بعد إحالته للمفتى.. الحكم على المتهم بقتـل نجل مالك قهوة أسوان اليوم
  • بعد إحالته للمفتى.. النطق بالحكم على المتهم بقتل نجل مالك قهوة أسوان اليوم
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟