بالصور.. "العمل": عقود عمل لذوى همم بمنتجع كليوباترا بالساحل الشمالي بمطروح
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة مطروح 5 عقود عمل لشباب من ذوى الهمم ابناء المحافظة والمقيمين فيها، وذلك للعمل فى منتجع كليوباترا بالساحل الشمالى، وذلك بمقر ديوان المديرية، وذلك فى إطار سعيها نحو توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر لإستيفاء النسبة المقررة قانوناً من بين عمالها من ذوى الهمم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل حقيقية لهم فى القطاع الخاص ومتابعتها من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء المحافظات، للتأكد من حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التى كفلها لهم القانون، وكذلك توفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم تتناسب مع درجات إعاقتهم للإستفادة من قدراتهم ومهاراتهم والمشاركة فى عمليات التنمية.
وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح فى تقريرٍ للوزارة، أنه حضر التسليم مسؤول الموارد البشرية بمنتج كليو باترا السياحي، والذى جرى التنسيق معه لتوفير هذه الفرص لابنائنا من ذوى الهمم ، لدمجهم فى سوق العمل، ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة من التفتيش العمالى والتشغيل والسلامة والصحة المهنية فى توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة.
وأكد متابعته للمشتغلين فى أماكن العمل بصفة دورية ومستمرة بعد استلامهم للعمل، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى حددها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية.
FB_IMG_1697097907932 FB_IMG_1697097905822 FB_IMG_1697097903708 FB_IMG_1697097901203 FB_IMG_1697097899265 FB_IMG_1697097897157المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص حسن شحاته ذوي الهمم محافظة مطروح وزير العمل وزارة العمل ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل.
وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.
الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاصالعمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:
يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:
يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:
لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.إجازة إضافية للمناطق الصعبة:
يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العملينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.