أوضح تقرير رسمي صدر مؤخرا، أن محاكم المغرب شهدت أكثر من 60 ألف حالة من "طلاق الشقاق" في سنة واحدة، لافتا إلى أن "الانفصال للضرر شكّل نحو 99 بالمئة من تلك الحالات".

وذكر التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان "المرأة المغربية في أرقام"، أن العام المنصرم شهد 60592 قضية "طلاق شقاق" من بين 61147 قضية جرى صدور أحكام فيها، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.

وطلاق الشقاق أو الطلاق للضرر، هو نوع من أنواع الانفصال بين الأزواج، بحيث يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر، وذلك بسبب تعرضه إلى أحد أشكال الضرر أو الأذى من هذه العلاقة. وهنا ينبغي على الطرف المتضرر أن يثبت ذلك.

"خطة" لخفض حالات الطلاق في المغرب.. وحديث عن "التربية الجنسية" عاد أرقام الطلاق لترتفع في المغرب بعد انخفاض نسبي في السنوات الأخيرة، ولتخفيضها من جديد، كشف مسؤول مغربي عن مقترح لإخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية،وهي خطة يراها محللون بأنها جيدة لكن ستنجح بشروط.

ولفت التقرير الذي صدر باليوم الوطني للمرأة في البلاد، أن "40 بالمائة من النساء فوق 15 سنة عازبات، مقابل 28,3 بالمائة من الذكور، و1,1 بالمائة أرامل، مقابل 3,7 بالمائة من الذكور، و0,8 بالمائة مطلقات، مقابل 10,8 بالمائة من الذكور".

كما أشار إلى أن "معدل سن الزواج الأول عند النساء يقدر بـ25,5 عاما، بينما يرتفع إلى 31,9 سنة لدى الرجال".

العاهل المغربي يقرر "إعادة النظر" في مدونة الأسرة وجه  العاهل المغربي، محمد السادس، الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها. 

وعلى مستوى الدراسة والعمل، كشف التقرير "ضعف تمثيل النساء" في المناصب الحكومية الرفعية، "إذ لا تتجاوز نسبتهن في الحكومة 29.1 بالمائة، و24.3 بالمائة في البرلمان، و39.8 بالمائة في الانتخابات الجهوية (الإقليمية)، و29.8 بالمائة في الانتخابات المحلية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: بالمائة من

إقرأ أيضاً:

حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح

حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من خطورة التمييز الجائر بين الأبناء في العطايا والهبات، مؤكدًا أن بعض الممارسات، مثل كتابة كل الممتلكات للذكور وحرمان البنات تمامًا، تؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء بين الأشقاء، وقد تظل آثارها السلبية ممتدة مدى الحياة.

وقال أمين دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "للأسف، ما زالت بعض العادات في بعض القرى وصعيد مصر تُقصي البنات تمامًا، حتى من الهبات في حياة الأب، وكأن لهن ذنبًا في أنهن إناث، وهذا غير جائز شرعًا، بل يُورث الكراهية بين الأبناء، ويجعل البنت تكره أخاها، وتظن أنه استحوذ على حقها ظلماً وعدوانًا".

هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيبحكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيبهل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "العدل بين الأبناء في العطايا مستحب، لكن حين يصل الأمر إلى الحرمان الكامل للبنات، فهنا لا نتحدث عن تفاوت بسيط بل عن جور وقطع صلة، وهذا ما يجب التنبيه عليه"، موضحًا: "إذا أراد الأب أن يهب، فليقارب بين الأبناء، ولا يحرم بنتًا أو يميز ذكرًا دون سبب مشروع".

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن بعض الحالات التي يجوز فيها التفاضل بين الأبناء تكون لمرض، أو عجز، أو صغر، أو برّ زائد، قائلاً: "إذا كانت البنت أرملة ومحتاجة، أو الابن صغير لا يزال في مراحل التعليم، أو أحد الأبناء بارًّا بأبيه ويخدمه، فمن حق الوالد أن يخصه بشيء، لكن دون ظلم للباقين، وهذا جائز شرعًا".

وشدد أمين الفتوى على أهمية الشفافية والمصارحة بين الأب وأبنائه عند توزيع الهبات، موضحا: "لا ينبغي أن يخفي الوالد أنه كتب قطعة أرض لابن أو أعطى ذهبًا لابنة، بل عليه أن يُعلم الجميع حتى تبقى النفوس صافية، وتظل المودة قائمة".

وتابع  "نوصي الآباء أن ينظروا بعين الرحمة والعدل لأولادهم، وأن يكتبوا ما يرونه مناسبًا، لكن دون ظلم، فالهبة ليست تركة، وهي جائزة ما دامت في حياة الأب، ولكن شرطها العدل أو العذر المشروع".

عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونها

يذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.

وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.

وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.

وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.

وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".

طباعة شارك الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء

مقالات مشابهة

  • سامح حسين يعلق على قضية الطفل ياسين
  • حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
  • الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني الـ10 عن آثار العدوان على اليمن
  • الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني العاشر عن آثار العدوان على اليمن
  • تقرير يكشف الفجوات الحرجة بين الجنسين في سوق العمل والدخل بالمنطقة العربية
  • رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
  • تقرير إسباني: المغرب خصص 38% من قدراته الطاقية لإنقاذ إسبانيا من الظلام
  • تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
  • تقرير: أكثر من 4 آلاف نازح داخلي منذ بداية العام الجاري
  • تقرير دولي: تداعيات غير مباشرة على ليبيا ودول المغرب العربي بسبب أزمة التجارة العالمية