حبس المتهم بإشعال النيران في حظيرة مواشى بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بإشعال النيران فى حظيرة مواشى بقرية الناصرية دائرة قسم شرطة قها، والتي أسفر عنها نفوق 5 رؤوس ماشية، ملك أحد المزارعين،.
وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وتقدير خسائر الحريق.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارا من الرائد حسين فتحى رئيس مباحث قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية الناصرية دائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحريق، وجرى الدفع ب 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالبوص، على مساحة 100 متر تقريبا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية حظيرة مواشي قسم شرطة قها مدير أمن القليوبية سيارات اطفاء
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قناألقوا جثته في ترعة .. الإعـ.ـدام لشقيقين أنهيا حياة طبيب بيطري بأسيوطكانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.