شروط وخطوات التقدم لتركيب عداد كودي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كتب - محمد صلاح:
تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية استقبال طلبات الراغبين في تقتين أوضاعهم من خلال التقدم بطلبات من العمل بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مؤقتة كى يتم محاسبة المواطن على استهلاكه الفعلى وضمان عدم تعرضه لأى إجراءات قانونية.
وخلال السطور التالية يتناول "مصراوى" شروط تركيب العداد المؤقت أو الكودى و الخطوات والمستندات المطلوبة للتقدم لتركيب عداد كودي.
وبحسب الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن هناك حالتين يتم تركيب العدادات المؤقته أو الكودية بشكل غير مستمر في حالتين:
- حالة تقنين الوضع القانوني للمبنى السكني المحدد، حسب قانون التصالح، وصدور شهادة بالتوفيق القانوني من الجهة المختصة في ذلك، بعدها استبداله بالعداد القانوني.
الثانية:
حالة تنفيذ قرار إزالة لمبنى المخالف الصادرة من الجهات المختصة وبناء على ذلك يتم رفع العداد الكودي
وفيما يتعلق بخطوات التقدم بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي:
1- يقوم المشترك بالدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
2-يقوم المشترك باختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.
3-يتم استكمال البيانات المطلوبة، التأكد من صحة البيانات.
4-صورة من بطاقة الرقم القومي للمشترك.
5-التأكيد على إرسال الطلب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني تركيب عداد كودي شركات توزيع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر لترکیب عداد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.