تعتبر جريمة الإتجار فى المخدرات من الجرائم التى انتشرت بشكل كبير فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، والتى يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار فى المواد المخدرة إذا كانت هيروين وكوكايين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المواد المخدرة الإتجار هيروين كوكايين قانون العقوبات فى المواد المخدرة قانون العقوبات جنیه مصری إذا کانت

إقرأ أيضاً:

الحبس 10 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة منتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق

يسعي أصحاب النفوس الضعيفة لبيع الأغذية المغشوشة والترويج لها بهدف الكسب السريع، ولكنهم يغلفون أن القانون المصري يحمي صحة المواطنين بفرض عقوبات صارمة للقائمين علي تلك المنتجات الفاسدة.

في هذا الصدد، قال المحامي "محمد الجبالي" إن ظاهرة الغش في الأغذية والمنتجات الغذائية وترويجها والاتجار فيها لاشك أنها من أخطر الجرائم المنتشرة ولاتقل خطورة عن جرائم المخدرات بل وجرائم القتل، لأنها قد تودي بحياة أشخاص بسبب تناولهم لهذه المنتجات، حيث إنها انتشرت بشكل كبير ومثير للفزع، وتكمن خطورتها فيما تلحقه من أضرار بالغة بصحة المستهلكين، تودى بحياتهم بسبب تناولهم هذه الأغذية الفاسدة، ويمثل انعدام الضمائر وجشع التجار لتحقيق مكاسب سريعة سببا فى تلك الجرائم.

وأضاف الجبالي، أن المشرع تنبه لخطورة تلك الجرائم لما تمثله من مساس بالصحة العامة للمواطنين، وصدر قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 182لسنة 1994، والتي تصل العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة إذا تسبب الغش في المنتجات الغذائيه لضرر أودي بحياة المستهلك.

وذكر أن العقوبة تصل للسجن 10 سنوات، لمن ارتكب هذه الجريمة حال تسبب في حدوث عاهة لشخص بسبب تناوله لهذه المنتجات المغشوشة، فضلا عن الغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه لمرتكبي جريمة الغش الغذائي، إلي جانب تعويض كل من تسبب له بالضرر وقد تصل مبالغ التعويض للأشخاص المتضررين إلي ملايين الجنيهات.

وأضاف الجبالي، أن الحكم اشتمل علي وقف النشاط المتعلق بالجريمة ووقف تراخيص مزاولة نشاط الإنتاج الغذائي بشكل نهائي فالعقوبة تنال مرتكبها سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

وأشار الجبالي إلى أن نص المادة رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، سواء كانت تلك السلع مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها.

- ويعاقب بذات العقوبة كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش هذه الأغذية أو المنتجات.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة إذا كانت السلع ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.

-كما نص قانون الغش على أن يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن تلك الجرائم، سواء ارتكبت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويجوز الحكم بوقف النشاط المتعلق بالجريمة أو بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط نهائيا.

مقالات مشابهة

  • حبس عنصرين إجراميين بتهمة الإتجار بالهيروين والشابو بالقليوبية
  • ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالسلام 4 أيام
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • المؤبد لعامل في الاتجار بالمخدرات
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • تفاصيل إحالة عاطل بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بمصر القديمة
  • حبس عنصر إجرامي لاتجاره في الحشيش والآيس بالتبين
  • الحبس 10 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة منتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق
  • المؤبد والمشدد لمتهمين بحيازة وتصنيع العقاقير المخدرة بالشرقية