رئيس قوى عاملة النواب يدين العدوان على غزة: وصمة عار في جبين الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
أدان النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، واستنكر بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، فضلا عن استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، وآخرها نابلس ، بالإضافة إلي الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.
وأشاد رئيس لجنة قوي عاملة النواب، في بيان له، بالرسائل القوية التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد العدوان على غزة والتي أكد خلالها: "أنه لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى"، مؤكدا أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معربا عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.
وأكد ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن عملية السلام يجب أن ترتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإيقاف العدوان على غزة بشكل فوري، قبل أن تتسبب بمزيد من الخسائر بالأرواح ودون أن تؤدي إلى دوامة صراع جديدة في المنطقة.
واستنكر، الصمت المخجل للعالم والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، ولا يعرف الحق والعدل لحقوق الشعب الفلسطيني في أن يعيش في أرضه بأمن وأمان، والعالم يرى استهدف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وأسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين.
وأدان التواطؤ الغربي الأمريكي والأوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية، وإرسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لأبشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب.
ووصف رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، العدوان الإسرائيلي بأنه وصمة عار في جبين الانسانية والمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية والعالم الذي يرى الظلم يجتاح شعب أعزل مسالم ويقذف بكل وحشية علي سكان آمنين ويقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والشباب ولا يراعى اي انسانية ويمنع عنهم الماء والكهرباء والغذاء وأي مساعدات
وطالب رئيس لجنة قوي عاملة النواب، بتحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف العدوان على غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وقال "عبد الفضيل" إن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية.
واختتم:" سيناء للمصريين فقط، ودفعنا ثمنها غالى جداً ، واللى عايز يجرب يقرب أرض سيناء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قطاع غزة العدوان الإسرائيلي المسجد الأقصى الرئيس عبد الفتاح السيسي العدوان على غزة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
و أجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
و من جانبه اوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
و لفت إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حالياً.
و شهدت اللجنة الموافقة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة
ووافقت اللجنة على المادة 64 التي تحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
وشهدت لجنة القوى العاملة الموافقة على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة.