تركيب أول أجهزة إلكترونية لمراقبة مزاولي نشاط مهنة حفر الآبار بالمملكة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الجوف
دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، المهندس عبدالعزيز الرجيعي، اليوم، انطلاق أعمال تركيب أول منظومة أجهزة إلكترونية لتتبع الحفارات، في محافظة طبرجل.
ويأتي ذلك ضمن مشروع تركيب النظام الإلكتروني لمراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار لتتبع نحو 2500 حفاراً في المملكة في إطار خطط الوزارة لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي.
وأوضح مدير إدارة التراخيص المائية بوكالة المياه بالوزارة المهندس مازن بن علي النفيعي أن المشروع يتضمن بناء منظومة متكاملة، تبدأ من تركيب أجهزة تَتَبُّع على جميع الحفارات، ومنصة رقمية تُصْدَر من خلالها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار، للتنقل من موقع إلى آخر لحفر الآبار لمن لديه رخصة (حفر أو تعميق أو تنظيف) بئر.
وستُمكن هذه المنظومة الوزارة من تتَبُّع حركة الحفارات بشكل لحظي، ورصد المخالف منها، وربطها ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها مثل خدمة رخص حفر الآبار، بحيث تصبح جميع الأعمال الخاصة بالآبار مؤتمتة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجوف حفر الآبار وزارة البيئة والمياه والزراعة حفر الآبار
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.