YNP - لحج :
أصدرت محكمة تابعة لقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ، حكماً ببراءة جنودها المتورطين في جريمة قتل ونهب المغترب اليمني عبدالملك السنباني في محافظة لحج جنوبي اليمن في سبتمبر 2021 .

وقالت مصادر قضائية إن محكمة المنطقة العسكرية الرابعة عقدت جلسة برئاسة القاضي غمدان الرباصي ، أصدرت خلالها حكماً اعتبر الجريمة التي ارتكبها 5 من أفراد نقطة اللواء التاسع صاعقة في مديرية طور الباحة ، بحق المغترب عبدالملك السنباني ، قتلاً بالخطأ في مغالطة واضحة للواقع الذي يؤكد أنها حدثت بإصرار وترصد بهدف النهب والسلب .



وأضافت أن حكم المحكمة برأ 4 متهمين هم : حسين احمد زهير وعيسى فضل سلام، وبشار محمد سويد ومحمد طه عبدان شقير من جريمة القتل المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، وأدان فقط يونس سيف محمد علي .

وتضمن منطوق الحكم الزام المدان يونس سيف محمد علي، بدفع دية القتل الخطأ لأسرة السنباني مليون و600 ألف ريال .

كما ألزم الحكم قيادة اللواء التاسع صاعقة بتسليم الأمتعة والاغراض الخاصة بالسنباني إلى النيابة العسكرية لتسليمها إلى أسرته ، متجاهلاً المبلغ المالي الذي كان بحوزه المجني عليه وقدره 50 ألف دولار وجرى تقاسمه حينها بين المتورطين في الجريمة .

وما يؤكد أن الحكم صوري هو منطوق الحكم المتضمن حبس المدان بالجريمة لمدة سنة مع وقف النفاذ .

وحسب أسرة المغترب السنباني فإن التلاعب بالقضية بدأ بتحويل القضية إلى محكمة المنطقة العسكرية الرابعة للنظر فيها على الرغم من أن المجني عليه مدني وليس عسكرياً وكان يفترض أن تنظر فيها محكمة مدنية.  

الامارات المجلس الانتقالي الجنوبي عبدالملك السنباني

المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية

كلمات دلالية: الامارات المجلس الانتقالي الجنوبي عبدالملك السنباني

إقرأ أيضاً:

غرق 16 فتاة.. ننشر منطوق الحكم على المتهمين في غرق معدية أبو غالب

 

حصل "صدى البلد" على نص ومنطوق الحكم الصادر من محكمة مركز امبابة الجزئية بحق 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب

 

صدر برئاسة المستشار محمد محمود نصر رئيس محكمة جنح مركز امبابة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة حيث تضمن منطوق الحكم: 

 

صدر الحكم الأتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز امبابة ضد كل من 

 

۱- محمد خالد عبد الجواد علي

۲ - مصطفي مشحوت السيد مصطفي

معاذ محمد أحمد عبد الحميد

٤- ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي

ه - محمد عبد الراضي محمد حمدان

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:

حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر

المتهمين جميعاً تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود. 

 

إلزام 3 متهمين بحادث معدية أبو غالب بأداء 100 ألف جنيه للضحايا مفيش شبهة.. مفاجآت في 480 ورقة تحقيقات بحادث غرق فتيات معدية أبو غالب

 

وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 

والمتهمين جميعاً تسببوا خطأ في اصابة كل من المدعوة سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه ، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران. 

 

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمن على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من اضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما الى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الاضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملاً بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢

 

فلهذه الاسباب: 

حكمت المحكمة:

اولا : / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ احمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني

ثانيا : حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع : بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن الاتهامين الاول والثاني والمصاريف. 

ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتي الخامس 6 اشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة والمصاريف.

462558470_536413199242752_9030420595362526613_n 462559358_552690944173923_1603607213565583334_n

مقالات مشابهة

  • شبانة : جمال علام سبب دخول الحكم محمد عادل القائمة الدولية
  • محكمة الاستثمار العربية تناقش فى جمعيتها العمومية المسودة النهائية لاتفاقية الاستثمار الموحدة
  • حيثيات الحكم على المتهمين في حادث معدية أبو غالب
  • ننشر أسباب الحكم على المتهمين بـ “خلية الإسماعيلية الإرهابية”
  • غرق 16 فتاة.. ننشر منطوق الحكم على المتهمين في غرق معدية أبو غالب
  • محكمة جنايات القاهرة : حبس وغرامة لمتهم حاز هيروين بالبساتين
  • بعد قليل.. الحكم على المتهمين في قضية غرق معدية أبو غالب
  • مراسم حفل تسليم شهادات دبلومة إدارة المشروعات الرقمية لنواب رئيس محكمة النقض
  • الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من جنوده بلواء جفعاتي خلال معارك شمال غزة
  • صنعاء تعلق على التحشيدات العسكرية للسعودية في البحر الأحمر وسط حملة إعلامية موسعة