الأستاذ عقيل العجالين يكتب…… جناية الابتزاز والتهديد الالكترونية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
#سواليف
اركان وعناصر #الجنايه المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده 18 من #قانون_الجرائم_الالكترونيه الجديد..
نصت الماده 18 السابقه في فقرتها الاولى على معاقبه كل من ابتز او هدد شخصا اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على اي منفعه جراء ذلك وذلك بواسطه استخدام نظام المعلومات او اي منصه او وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل تقنيه المعلومات.
وشددت الفقره ب من هذه الماده العقوبه والوصف معا حيث رفعت الوصف الى مستوى الجنايه وعاقبت بالاشغال الشاقه المؤقته كل من هدد اخر او ابتزه للقيام بعمل وذلك في حاله ان التهديد كان بارتكاب جريمه او باسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار بغية تنفيذ ذلك الطلب الصريح او الضمني وفقاً لنص التالي لهذه الماده :-.
(أ-يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن ثلاثه الاف دينار ولا تزيد على 6000 دينار كل من ابتز او هدده شخصا اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على ايمنفعه جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات او الشبكه المعلوماتيه او موقع الكتروني او منصه تواصل اجتماعي او باي وسيله من وسائل تقنيه المعلومات.
ب-تكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤقته وبغرامه لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10,000 دينار اذا كانت تهديد بارتكاب جريمه او باسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح او ضمني للقيام بعمل او الامتناع عنه)
وعليه فان من استخدم وسائل التواصل الاجتماعي او تقنية المعلومات لتهديد الاشخاص او ابتزازهم باسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار ان لم يقوموا بذلك العمل الذي يطلبه الجاني يشكل جنايه الابتزاز والتهديد المنصوص عليها في الفقره ب من الماده 18 من قانون الجرائم الالكترونيه الجديد.
وان هذا التشديد يشمل كل من كان له اي مساهمه في ذلك الفعل حيث يعاقب بعقوبه الفاعل الاصلي عملا بالماده 27 من ذات القانون. .التي نصت على مايلي:-.
(يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك او التدخل او التحريض على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبه المحدده فيه لمرتكبيها)
كما ان الماده 28 من ذات القانون قد اوردت ضروف مشدده في فقراتها ومن بينها الفقره ج والتي نصت على تشديد العقوبه عند وجود تعدد مادي لهذه الجرائم وليس شرطا ان تكون من نوع الجنايه وانما اي جريمه منصوص عليها في هذا القانون فاذا كان هناك تعدد بافعال الجاني فيتم تشديد العقوبه حيث تصبح العقوبه على الاقل ست سنوات لان الحد الادنى للاشغال الشاقه المؤقته هو ثلاث سنوات وبمضاعفتها تصبح ست سنوات حيث نصت الماده ٢٨ على مايلي:-.
(تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الاحوال التاليه:.
أ-اذا ارتكب الجاني جريمته مستغلا وظيفته او عمله او صلاحياته الممنوح له.
پ-اذا تعدد المجني عليهم.
چ-اذا تكرر ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
د-اذا ارتكب الجاني جريمته لمصلحه دوله اجنبيه او تنظيم غير مشروع).
ان هذا التشديد الوارد في قانون جرائم الالكترونيه هو لمواجهة من يطلبون المنافع عن طريق ابتزاز اصحاب الاعتبار الشخصي المقدرين في المجتمع والذين يخشون من الابتزاز والافتراء عندما يقوم الجناه المجرمون بابتزازهم وتهديدهم بالصاق التهم بهم.
هذا التعديل يعتبر من ايجابيات قانون الجرائم الالكترونيه الجديد الذي يحقق الردع العام والردع الخاص بإعطاء هذا الجرم البشع وصف الجنايه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنصوص علیها فی
إقرأ أيضاً:
عبير عقيل: صالة شبين الكوم تستضيف نهائيات ناشئات اليد مواليد 2008
تختتم يوم السبت المقبل منافسات نهائيات دورى ناشئات كرة اليد مواليد 2008 والذي سوف يتخللها تتويج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى على صالة شبين الكوم.
حيث تقام المباريات كالتالى:
الزهور فى مواجهة الطيران ، وسموحة مع باكوس ، والأهلى مع مدينة نصر
أكدت عبير عقيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف العام على قطاع النشاط النسائي بالاتحاد أنه من المقرر أن يشهد تلك النهائيات وتتويج الفرق الفائزة عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري .
يذكر انه قد تم استقرار مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحى علي اختيار المدير الفنى لمنتخب الناشئات مواليد ٢٠٠٨ وهو الكابتن قاسم ابراهيم.
وكذلك تم اختيار كابتن حلمي مصبح مديرا فنيا لمنتخب الشابات مواليد ٢٠٠٦ ، ومن المقرر ان يتم عقد عدة جلسات مع الثنائي خلال الفتره المقبلة وذلك للوقوف على الجهاز المعاون لهما وذلك تمهيدا لمناقشة برنامج اعداد المنتخبين وذلك لبطولات افريقيا التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل.