البلا – مكة المكرمة
احتفل وكيل رقيب محمد بكر دواد برناوي من منسوبي وزراة الدفاع والطيران بزواجه، من إبنة مصطفى إبراهيم محمد -رحمه الله، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بمكة المكرمة، وسط حضور لفيف من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.
وعبر العريس عن شكره وتقديره لكل من لبّى دعوته وشاركه فرحته في ليلة زفافه.
من جهته قال شقيق العريس الحكم محمد البدوي أتمنى التوفيق والسعادة للعروسين في حياتهما القادمة ،وأن نفرح بقدوم الأحفاد بإذن الله تعالى.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات للإفتاء الشرعي يبين حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جواز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والمعروف بـ "حق الليلة"، أو (القرقيعان)؛ لأنَّ ذلك من عادات المجتمع، والأصل في العادات الحلّ والجواز، كما يجوز تقديم الهدايا في هذه الليلة بقصد إدخال الفرحة والسرور خصوصًا على الأطفال والأقارب والجيران، وقد وردت الأحاديث والآثار بفضل ليلة النصف من شعبان واستحب بعض أهل العلم إحياءها بالعبادة.
واستعرض المجلس فى فتوى له حول حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان المستندات الشرعية التي تبيح الاحتفال بليلة النصف من شعبان؛ وتُثبت فضل هذه الليلة واستحباب بعض أهل العلم لإحيائها بالعبادة من خلال الأدلة الشرعية من سنة وإجماع مستندا إلى الأحاديث النبوية الشريفة والاستنباطات الفقهية والأصولية وأقوال العلماء الواردة فى الموضوع، مضيفا أن الاحتفال في هذه الليلة يحقق مقصد التواصل بين أفراد المجتمع، والدعاء في هذه الليلة من مظان الإجابة.
ولفت المجلس إلى أنه من المعلوم أنَّ الاحتفال بليلة النصف من شعبان مما سكت عنه الشرع، وما سكت عنه فهو في دائرة المعفو عنه؛ لقول النبي ﷺ: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه"، مضيفا أن أحاديث، وآثارا عن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين وتابعيهم والأئمة بعدهم وردت في تبيين فضل ليلة النصف من شعبان، واختلف التابعون في إحيائها بالعبادة بين مثبت ونافٍ لتخصيصها بعبادة دون غيرها سداً لذريعة البدعة، وذهب جمع منهم إلى الحث على الاجتهاد فيها بصلاة النافلة، وتلاوة القرآن الكريم، والدعاء والذكر، والصلاة والسلام على النبي ﷺ، وصيام يومها فهو من الأيام البيض.
وخلصت الفتوى إلى أن فضل هذه الليلة محل اتفاق بين أكثر أهل العلم، ومن أحيا هذه الليلة رجاء الثواب واستناداً للآثار المذكورة فيرجى له القبول، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه دون أن يكون ذلك تجريحاً لغيره أو تحريجاً عليهم.