مراكش الان:
2024-09-18@08:47:34 GMT

سرقة وكالة تحويل الأموال تطيح بعشريني في مكناس

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

سرقة وكالة تحويل الأموال تطيح بعشريني في مكناس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء، من توقيف عشريني من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وباشرت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، صباح يومه الأربعاء، إجراءات معاينة سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي “رياض الزيتون” بمدينة مكناس، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين سنتيم بعد تهديد مستخدمة باستعمال السلاح الأبيض.

وبعد مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، حيث تم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها على سبيل الكراء من حجز المبلغ المالي المتحصل من هذه السرقة، فضلا عن ضبط السلاح الأبيض والملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد ينظم صفة الضبطية القضائية في دبي

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.

وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لهابموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.

كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين

وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها،  حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.

كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، فيهذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع

ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.

كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلىضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.

وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري الضبط القضائي.

إلغاء صفة الضبطية القضائية

ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.

إصدار القرارات التنفيذية

وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.  

الحلول والإلغاءات ‌

ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيهوأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها. 

وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد ينظم صفة الضبطية القضائية في دبي
  • الإدارية العليا: على الموظف تفادي الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا جهة عمله
  • توقيف ضابط شرطة في قضية سرقة هواتف محمولة
  • بوقت قياسي.. شرطة ميسان تطيح بقاتل أحد عناصرها بملاحفة أمنية
  • نائب:القضاء يحقق بقضية سرقة القرن والتسجيل الصوتي لرئيس هيئة النزاهة
  • قيادي حوثي يثور ضد جماعته: التعيينات القضائية تكشف النوايا الحقيقية لهم!”
  • خسائر ضخمة.. الفيضانات تطيح بثاني السدود جنوب غرب بولندا
  • أشرف سنجر: الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني
  • الاستخبارات والامن تطيح بـ4 تجار مخدرات وادوية غير مرخصة في بغداد وديالى
  • الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة ارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة