على الرغم من طبيعة الكلاب الوفية المخلصة لصاحبها، إلا أن الأمثال الشعبة للأسف دائمًا ما تضعها فى وضع الخسة وإنكار الجميل. الأمثلة كثيرة منها «ذيل الكلب عمره ما يتعدل حتى لو علقوا فيه قالب» و«الكلاب تعوى والقافلة تسير» و«زى الكلب يعض الإيد اللى إتمدت له»، وعلى النقيض تأتى الذئاب ذات الطبيعة الغدارة، إلا أنها تأتى فى الأمثال كرمز للقوة والذكاء مثل «إن لم تكن ذئبًا أكلتك الذئاب»، والحقيقة أن الكلاب حيوانات وفية، لذلك يقول الناس لا يوجد حيوان أوفى من الكلب.
والحياة مليئة بالحكايات التى أثبتت وفاء الكلاب على خلاف بعض البشر التى تنكر الجميل وتنسى العطف. وطبيعة الكلاب أنها إذا جُرحت فى معركة تزحف إلى ركن وتلعق جرحها ولا تحارب مرة أخرى إلا عندما تتعافى كاملًا. وأجمل ما قيل عن الوفاء هو تحقيق الوعود.. والمدينة العظيمة هى التى يسود فيها الصدق والعدل والوفاء، لأن الوفاء شيم الكرام، والغدر صفة اللئام.
ويقال أيضاً لا يُقاس الوفاء بما تراه أمام عينيك بل بما يحدث وراء ظهرك. ويقول الإمام الشافعى رضى الله عنه «إن الكلاب لتهدى فى مواطنها... والخلق ليس بهادٍ شرهم أبداً».
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلمى
إقرأ أيضاً:
تربية الكلاب تنقص من أجر صاحبها في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يكشف عنها
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من امتلاك وتربية الكلاب إذا كان ذلك لغرض مشروع أباحه الشرع، مثل استخدامها في الصيد، أو لحراسة المنازل، أو للحماية من اللصوص، أو في تتبع المجرمين كما هو الحال في عمل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأغراض تُعد منافع معتبرة للفرد والمجتمع.
واستشهد ربيع في فتواه، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بقول الله تعالى:
﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، موضحًا أن كلمة "مُكلِّبين" تعني معلِّمين لها الصيد، ويشمل ذلك الكلاب المدربة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن تربية الكلاب لغير غرض الانتفاع المشروع لا يُعد حرامًا، لكنه من باب المكروه، موضحًا أن الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه:
«من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان»، لا يُفهم منه التحريم المطلق، بل يُفسَّر بحسب الضرر الناتج عن اقتناء الكلب، كالإيذاء أو الترويع.
وأضاف أن العلماء اختلفوا في تفسير نقصان الأجر، وأن أقرب الآراء تقول إن النقصان يترتب على وجود ضرر أو أذى للناس، أما إذا خلا الأمر من ذلك، فلا يُنقص من حسنات صاحبه.
وأكد ربيع أن الفقه الإسلامي يُراعي مقاصد الشريعة ومصالح العباد، وأن كل ما فيه نفع مشروع للإنسان أو المجتمع يُعد جائزًا في إطار ضوابط الشرع الحنيف.