ليبيا وقطر تبحثان التعاون في مجال تنظيم العمالة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد مع نظيره القطري علي المري التعاون المشترك بين الجانبين.
وناقش اللقاء إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين للاستفادة من تجربة قطر في مجال تنظيم العمالة الوافدة والسكن العمالي، وفق الوزارة.
كما تطرق الاجتماع إلى أحوال العاملين الليبيين في قطر، والإجراءات المتبعة بشأن الحفاظ على امتيازاتهم وحقوقهم الوظيفية.
وأكد الاجتماع الدعم الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، سيما في الأوضاع الساخنة بالمنطقة.
المصدر: وزارة العمل والتأهيل
رئيسيعلي العابدعلي المريقطروزارة العمل والتأهيل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف رئيسي علي العابد قطر وزارة العمل والتأهيل
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال