إحالة المتهمين بإنهاء حياة شاب لسرقة 15 ألف جنيه للجنايات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إحالة 3 عاطلين متهمين بقتل شاب، لسرقة أموال منه فى الزاوية الحمراء، لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزواية الحمراء، بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل أحد الأشخاص بالشارع، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وعثرت على جثة المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تبين أن عاطل استعان بصديقيه لسرقة المتهم والاستيلاء منه علي 15 ألف جنيه وعندما رفض المجني عليه طعنوه ليلقي مصرعه في الحال.
وبإعداد الأكمنة اللازمة نجح رجال المباحث الجنائية فى القبض على المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وفى سياق أخر أصدرقاضي المعارضات بالمطرية ، قرار بإستمرار حبس سائق وعامل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لإدانتهما بالتعدي على سائق وتوثيقه أعلى سيارة نقل بالمطرية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) يتضرر فيها من (سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لحدوث مُشادة كلامية بينهما لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإبلاغ عن شقيقه فى قضية "مخدرات" وتطورت لمشاجـرة بإن تعدى المتهم عليه بالضــرب وتوثيقه أعلى سيارة نقــل قيادة أحدهما.
وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متهمين بقتل شاب الزاوية الحمراء سرقة عاطلين محكمة الجنايات الجنايات
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.