جريدة الرؤية العمانية:
2024-11-07@11:16:35 GMT

صاحب العمل والمقاول (3)

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

صاحب العمل والمقاول (3)

 

حمود بن سيف السلماني

 

تحدثنا في الجزأين الأول والثاني من هذا المقال، عن حقوق صاحب العمل والضمان العشري ومسئولية المقاول والاستشاري في البناء، وفي هذا المقال سوف نتطرق إلى بعض التصرفات التي تقع من صاحب العمل والتي بسببها يسقط عنه الضمان العشري بالإضافة الى عدم استطاعته مسائلة المقاول أو الاستشاري عن الأضرار التي تلحق بالعقار محل التعاقد.

في كثير من الأحيان يحصل خلاف بين صاحب العمل والمقاول حول البناء، ويصل الامر بين الطرفين الى النزاع الشديد ورفض الجلوس معًا لحل الخلاف الحاصل؛ بل إن الأمر يصل في بعض الأحيان بقيام المقاول بسحب العمال من الموقع محاولًا الاضرار بالمالك، وتأخيره في إكمال العمل في الوقت المناسب، وكأن لسان حاله يقول بأن هذا الفعل سيجعل من المالك الرضوخ لطلبات المقاول للعودة الى العمل من جديد لإكمال العمل في الموقع، وفق المتفق عليه ووفق الشروط التي يضعها المقاول، ولكنه لا يلغي الاتفاقية في البلدية المختصة بأي سبب من الأسباب، ويقوم صاحب العمل في هذه الحالة بالاتفاق مع عمال بناء لا يعملون تحت كفيلهم، ويتم تسليمهم أعمال البناء، وكل الاتفاق مع العمال فقط؛ سواءً بخدمة اليد أو ما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم.

ويقوم صاحب العمل بتسليم مشرف العمال مبالغ الدفعات دون الحصول على إيصال الدفع من المقاول أو يتم تسليمه إيصال دفع من مشرف العمال دون توقيع المقاول أو الختم عليه، وعند حصول خلاف ما بين الطرفين يتم الاختلاف بينهم حول المبالغ التي تم سدادها من مبالغ الدفعات فعليًا فينكر المقاول أنه استلم بعض الدفعات التي قام بها صاحب العمل بسدادها لمشرف العمال، ففي هذه الحالة يتوجب على صاحب العمل إثبات ذلك بكافة طرق الاثبات المقررة قانونًا، حتى يثبت حقه بأنه قام بسداد مبلغ الدفعات في المدة المتفق عليها في الاتفاقية، حتى لا يقع عليه مسئولية الاخلال بالاتفاقية في مسألة التأخير في اكمال البناء في المدة المحددة.

ويمكن في هذه الحالة إدخال مشرف العمال في الدعوى كخصم مدخل، وذلك إما لإثبات واقعة استلامه المبالغ التي دفعها صاحب العمل، أو لإلزامه بشخصه بإرجاع ما قد استلمه لصاحب العمل، ولا يغني ذلك من قيام المقاول برفع شكوى جزائية في مواجهته- مشرف العمال- لاستلامه مبالغ مالية وعدم ايداعها في حساب الشركة، بشرطة ألا يكون المقاول قد صرح له استلام تلك المبالغ صراحة أو ضمنًا، كأن يطلب صاحب العمل الاذن من المقاول بتسليم الدفعة لمشرف العمال ويوافق المقاول على ذلك، أو أن يتم ابلاغ المقاول بأن الدفعة تم سدادها لمشرف العمال ولا يعترض على ذلك، ويكمل البناء في الموقع، ففي هذه الحالة يكون المقاول مسئولًا عن أي تقصير في العمل.

وإذا ظهرت عيوب في الاعمال في المستقبل كالتشققات في الجدران أو نزول الأرضية، أو ظهور عيب من العيوب في البناء بسبب عدم القيام بأعمال البناء وفق الأصول المتعارف عليها في البناء، فإن الضمان في هذه الحالة لا يكون على المقاول المسجل بالبلدية، حيث إنه لم يقم بالبناء، إضافة إلى أنه لم يكن هو المتسبب بالأضرار  في العقار؛ حيث إن صاحب العمل هو المسئول عن إصلاح تلك العيوب التي تظهر، بحيث أنه قام بالاتفاق مع عمال بناء بدون الاتفاق مع المقاول الأصلي للبناء، حتى يستفيد من الضمان العشري، أو بأي ضمان آخر كفله له القانون.

والغاية من ذلك- أي عدم الاستفادة من الضمان العشري- هو ألا يقوم صاحب العمل بالتعاقد مع المقاول ثم يفسخ الاتفاقية من أجل الاتفاق مع عمال يعملون لحسابهم الخاص، لتقليل التكلفة إضافة إلى الإسراع في العمل، فكل ذلك لا يحميه القانون؛ بل جعل عقوبته هو سقوط الضمان العشري أو أي ضمان آخر كفله القانون له، في حالة تعاقده الصحيح مع المقاول الأصلي وفق اتفاقية صحيحة.

وفي الختام.. يتوجب على صاحب العمل التعاقد مع المقاول مباشرة والجلوس معه حول اتفاقية البناء، وأن يتم الاتفاق على تحويل مبالغ الدفعات على حساب الشركة بالبنك أو تسليمها للمقاول مع استلام إيصال ما يُفيد ذلك التسليم بالتاريخ المحدد حتى يكون حجة على المقاول باستلامه حقه وفق المتفق عليه، إضافة إلى انه يتوجب على صاحب العمل الامتناع من التعاقد مع العمال مباشرة دون علم المقاول سواء كان في بداية العمل أو حتى في أي مرحلة من مراحله، حتى لا يسقط حقه في الضمان العشري أو أي ضمان كفله له القانون في ذلك؛ لأن التعاقد مع عمال بدون موافقة كفيلهم عرضة للمساءلة القانونية من جهة وسقوط الحق في الرجوع على المقاول بالضمان من جهة أخرى.

محامٍ ومستشار قانوني

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مفاجأة مبهجة من العاملين بالسياحة لـ 55 عاملا بأحد فنادق العلمين‎

أبرمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، اتفاقية مع إدارة أحد الفنادق بمدينة العلمين، تنص على صرف مستحقات 55 عاملاً، والمنصوص عليها بقانون العمل والقرارات السيادية بالدولة.

وأوضح محسن آش الله رئيس النقابة العامة والمشرف على سكرتارية الهجرة والأستخدام باتحاد العمال، أن الأتفاق جاء بموجب جلسات التفاوض، التي شارك فيها ياسر أبو رواش مدير الموارد البشرية، بإدارة الفندق وفتحي رمضان، مدير مكتب العمل بالعلمين، وهيئة مكتب النقابة العامة.

ونص الاتفاق الثلاثي بأن تتحمل الإدارة، صرف أجور 3 أشهر عن كل سنة قضاها العمال في الخدمة منهم شهران عن الأجر الشامل، وشهر عن الأجر الأساسي للعامل، وصرف تعويض، عن ترك الخدمة بقيمة 6 أشهر، بالإضافة إلى 3 أشهر عن الأجر الشامل لعدم الأخطار بالوقف.

وأضاف أشرف عكاشة أمين صندوق النقابة العامة، أن الإدارة وافقت على احتساب الفروق المالية، لمقابل عمولة الخدمة للعمال، وحافز التقييم عن العام الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

مقالات مشابهة

  • الأمير سلطان بن سلمان يتحدث مع عمال بتواضع ويدعوهم للغداء على حسابه.. فيديو
  • اتحاد عمال صيدا والجنوب طالب بتعويضات عاجلة للعمال المتضررين من العدوان
  • بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
  • منظمة العمل الدولية: سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق خطوة تاريخية نحو حماية العمال
  • اعتماد فلسطين دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • إعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول التعريف بأحكام قانون العمل في الجيزة
  • مفاجأة مبهجة من العاملين بالسياحة لـ 55 عاملا بأحد فنادق العلمين‎
  • انتهاء إضراب عشرات الآلاف من العمال في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات
  • منظمة العمل الدولية تعتمد فلسطين كدولة مراقبة