جريدة الرؤية العمانية:
2025-01-05@05:33:16 GMT

صاحب العمل والمقاول (3)

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

صاحب العمل والمقاول (3)

 

حمود بن سيف السلماني

 

تحدثنا في الجزأين الأول والثاني من هذا المقال، عن حقوق صاحب العمل والضمان العشري ومسئولية المقاول والاستشاري في البناء، وفي هذا المقال سوف نتطرق إلى بعض التصرفات التي تقع من صاحب العمل والتي بسببها يسقط عنه الضمان العشري بالإضافة الى عدم استطاعته مسائلة المقاول أو الاستشاري عن الأضرار التي تلحق بالعقار محل التعاقد.

في كثير من الأحيان يحصل خلاف بين صاحب العمل والمقاول حول البناء، ويصل الامر بين الطرفين الى النزاع الشديد ورفض الجلوس معًا لحل الخلاف الحاصل؛ بل إن الأمر يصل في بعض الأحيان بقيام المقاول بسحب العمال من الموقع محاولًا الاضرار بالمالك، وتأخيره في إكمال العمل في الوقت المناسب، وكأن لسان حاله يقول بأن هذا الفعل سيجعل من المالك الرضوخ لطلبات المقاول للعودة الى العمل من جديد لإكمال العمل في الموقع، وفق المتفق عليه ووفق الشروط التي يضعها المقاول، ولكنه لا يلغي الاتفاقية في البلدية المختصة بأي سبب من الأسباب، ويقوم صاحب العمل في هذه الحالة بالاتفاق مع عمال بناء لا يعملون تحت كفيلهم، ويتم تسليمهم أعمال البناء، وكل الاتفاق مع العمال فقط؛ سواءً بخدمة اليد أو ما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم.

ويقوم صاحب العمل بتسليم مشرف العمال مبالغ الدفعات دون الحصول على إيصال الدفع من المقاول أو يتم تسليمه إيصال دفع من مشرف العمال دون توقيع المقاول أو الختم عليه، وعند حصول خلاف ما بين الطرفين يتم الاختلاف بينهم حول المبالغ التي تم سدادها من مبالغ الدفعات فعليًا فينكر المقاول أنه استلم بعض الدفعات التي قام بها صاحب العمل بسدادها لمشرف العمال، ففي هذه الحالة يتوجب على صاحب العمل إثبات ذلك بكافة طرق الاثبات المقررة قانونًا، حتى يثبت حقه بأنه قام بسداد مبلغ الدفعات في المدة المتفق عليها في الاتفاقية، حتى لا يقع عليه مسئولية الاخلال بالاتفاقية في مسألة التأخير في اكمال البناء في المدة المحددة.

ويمكن في هذه الحالة إدخال مشرف العمال في الدعوى كخصم مدخل، وذلك إما لإثبات واقعة استلامه المبالغ التي دفعها صاحب العمل، أو لإلزامه بشخصه بإرجاع ما قد استلمه لصاحب العمل، ولا يغني ذلك من قيام المقاول برفع شكوى جزائية في مواجهته- مشرف العمال- لاستلامه مبالغ مالية وعدم ايداعها في حساب الشركة، بشرطة ألا يكون المقاول قد صرح له استلام تلك المبالغ صراحة أو ضمنًا، كأن يطلب صاحب العمل الاذن من المقاول بتسليم الدفعة لمشرف العمال ويوافق المقاول على ذلك، أو أن يتم ابلاغ المقاول بأن الدفعة تم سدادها لمشرف العمال ولا يعترض على ذلك، ويكمل البناء في الموقع، ففي هذه الحالة يكون المقاول مسئولًا عن أي تقصير في العمل.

وإذا ظهرت عيوب في الاعمال في المستقبل كالتشققات في الجدران أو نزول الأرضية، أو ظهور عيب من العيوب في البناء بسبب عدم القيام بأعمال البناء وفق الأصول المتعارف عليها في البناء، فإن الضمان في هذه الحالة لا يكون على المقاول المسجل بالبلدية، حيث إنه لم يقم بالبناء، إضافة إلى أنه لم يكن هو المتسبب بالأضرار  في العقار؛ حيث إن صاحب العمل هو المسئول عن إصلاح تلك العيوب التي تظهر، بحيث أنه قام بالاتفاق مع عمال بناء بدون الاتفاق مع المقاول الأصلي للبناء، حتى يستفيد من الضمان العشري، أو بأي ضمان آخر كفله له القانون.

والغاية من ذلك- أي عدم الاستفادة من الضمان العشري- هو ألا يقوم صاحب العمل بالتعاقد مع المقاول ثم يفسخ الاتفاقية من أجل الاتفاق مع عمال يعملون لحسابهم الخاص، لتقليل التكلفة إضافة إلى الإسراع في العمل، فكل ذلك لا يحميه القانون؛ بل جعل عقوبته هو سقوط الضمان العشري أو أي ضمان آخر كفله القانون له، في حالة تعاقده الصحيح مع المقاول الأصلي وفق اتفاقية صحيحة.

وفي الختام.. يتوجب على صاحب العمل التعاقد مع المقاول مباشرة والجلوس معه حول اتفاقية البناء، وأن يتم الاتفاق على تحويل مبالغ الدفعات على حساب الشركة بالبنك أو تسليمها للمقاول مع استلام إيصال ما يُفيد ذلك التسليم بالتاريخ المحدد حتى يكون حجة على المقاول باستلامه حقه وفق المتفق عليه، إضافة إلى انه يتوجب على صاحب العمل الامتناع من التعاقد مع العمال مباشرة دون علم المقاول سواء كان في بداية العمل أو حتى في أي مرحلة من مراحله، حتى لا يسقط حقه في الضمان العشري أو أي ضمان كفله له القانون في ذلك؛ لأن التعاقد مع عمال بدون موافقة كفيلهم عرضة للمساءلة القانونية من جهة وسقوط الحق في الرجوع على المقاول بالضمان من جهة أخرى.

محامٍ ومستشار قانوني

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية

ونصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.

وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

مقالات مشابهة

  • قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش
  • إعادة دعوى بطلان إلزم صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش إلى المفوضين
  • هل تبحث عن فرصة عمل؟ تعرف على المهن التي تنافس عليها ملايين الأوروبيين عام 2023
  • وزارة العمل تنجح في تسوية ودية لحصول 4 عمال على مستحقاتهم بالقاهرة
  • اليوم.. الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق
  • غدًا ..الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق بالتأمين الاجتماعى
  • غدا الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق
  • «المعاشات»: 962 متقاعداً جديداً
  • اِعرف حقك في الإجازات المرضية والسنوية 2025 بالقانون
  • مطلوب الوصول إليهم.. وزارة العمل تُعلن أسماء عمال لهم حقوق لدى شركة سعودية