المشدد 10 سنوات لـ3 أشخاص اختلسوا مالا عاما عبر وظائفهم العمومية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من« ع.ش.ح»، و«ك.ح.ه» و « س.ع.أ»، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، وعزلهما من وظيفتيهما لمدة 3 سنوات، ورد المبلغ المختلس، وقدره 281 ألف جنيها وتغريمهم مبلغ مساوي للمبلغ المختلس، ومصادرة المحررات المزورة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لإتهامهم بالاختلاس لمال عام.
تعود أحدث القضية المقيدة، برقم 15751 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين باختلاس مال عام من جهة عملهم، وهى إحدى الشركات المساهمة.
كشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة، قيام كل من « ع.ش.ح» موظفة أخصائي موارد بشرية و« ك.ح.ه » أخصائي موارد بشرية و«س.ع.ا» أخصائية موارد بشرية، بصفتهم من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، بقسم شئون العاملين بشركة ( ه. ت )، اختلسوا أموالا في حيازتهما بسبب وظيفتهم بلغت مائتان وواحد وثمانون ألفا ومائة وتسعة واربعون جنيها، والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم، بان حرروا كشوف الصرف مرتبات العاملين بالشركة، وأضافوا إليها زورا أسماء وهمية من غير العاملين، وصرف مرتبات شهرية علي خلاف الحقيقة، وتمكنوا بذلك من صرف تلك المرتبات متحصلين إياها لأنفسهم واضافتهم، وكذلك قاموا بوضع إمضاءات نسبوها زورا لأشخاص وهميين عل خلاف الحقيقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه المخالفة بمدينة دمياط الجديدة
انتشال جثة سائق تروسيكل لقى مصرعه غرقاً في مياه ترعة ميت كنانة بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية أمن الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد 10 سنوات مكافحة الأموال العامة جنايات قسم شرطة العامرية ثان
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.