استمرار حبس المتهمين بتعذيب سائق في المطرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصدرقاضي المعارضات بالمطرية ، قرار بإستمرار حبس سائق وعامل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لإدانتهما بالتعدي على سائق وتوثيقه أعلى سيارة نقل بالمطرية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) يتضرر فيها من (سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لحدوث مُشادة كلامية بينهما لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإبلاغ عن شقيقه فى قضية "مخدرات" وتطورت لمشاجـرة بإن تعدى المتهم عليه بالضــرب وتوثيقه أعلى سيارة نقــل قيادة أحدهما.
وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن قانون العقوبات وضع عقوبات لكل من تسول له نفسه بالتعدى على شخص، ونصت المادة 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
و إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وفى حالة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائق المطرية حبس سائق قاضى المعارضات قسم شرطة المطرية
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد للمتهمين بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة الأسلحة النارية بالقناطر
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، عاملين بالسجن المؤبد وغرامة مالية 200 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية بالقناطر الخيرية.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين في يوم ١٤/ ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية حازا جوهر مخدرا (هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أضاف أمر الإحالة ان المتهمين حازا واحرزا جوهر مخدرًا (ميثامفيتامين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا واحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن ) فرد خرطوش ) بغير ترخيص.
وتابع أمر الإحالة ان المتهمين حازا واحرزا ذخائر (٣ طلقات ) مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازا واحرزا سلاحًا مسدس محدث صوت بغير ترخيص وبالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانونًا.