استمرار حبس المتهمين بتعذيب سائق في المطرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصدرقاضي المعارضات بالمطرية ، قرار بإستمرار حبس سائق وعامل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لإدانتهما بالتعدي على سائق وتوثيقه أعلى سيارة نقل بالمطرية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) يتضرر فيها من (سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لحدوث مُشادة كلامية بينهما لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإبلاغ عن شقيقه فى قضية "مخدرات" وتطورت لمشاجـرة بإن تعدى المتهم عليه بالضــرب وتوثيقه أعلى سيارة نقــل قيادة أحدهما.
وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن قانون العقوبات وضع عقوبات لكل من تسول له نفسه بالتعدى على شخص، ونصت المادة 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
و إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وفى حالة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائق المطرية حبس سائق قاضى المعارضات قسم شرطة المطرية
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة بالطالبية
أودعت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين ، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ، لاتهامهم بقتل شخص خلال مشاجرة على إثر خلاف سابق بينهما في منطقة الطالبية.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى ، وعضوية المستشارين سامح رمزى محمد و إيمان الامام على ، وامانة سر شريف رسمي.
المتهمين هم " أحمد . م" و " مصطفى . ه " و " محمد . ال" و "عبد الرحمن . م" و " محمد . م" و " أسامة . ال".
وكشفت الحيثيات نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين بشارع العروبة في منطقة الطالبية ، نتج عنها موت المجني عليه عبد السلام سيد عبد الرازق عبد المعبود، وإصابة باقي المجني عليهم عبد الرازق سيد عبد المعبود ، محمود سيد عبد الرازق عبد المعبود واحمد رزق عبد الحفيظ إبراهيم، بأصابات متفرقة بالجسم.
وأوضحت التحريات ان المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم بالاتفاق فيما بينهم على التعدي البدني على المجني عليهم واستعراض القوة والعنف والبلطجة وبث الرعب في نفوسهم والمارة بالطريق العام ، وذلك أثر خلف نشأ بين المجني عليهم والمتهمين الأول والثاني العاملين لديهم حيث تناهى الى سمعهم قيام الإخيرين باحضار فتيات لمقر الشركة لأعمال مخلة بالآداب فأثار الخبر حفيظتهم فحضروا اليهما بالشركة وقاموا بتوبيخهما بعنف وطردهما ، مما أثار غضب المتهم الأول دفعه لإحضار باقي المتهمين من ذويه لمساعدته والثاني في التعدي علي المجني عليهم ضربا، انتقاما لكرامته فاستجابوا لدعوته في الحال وترصدوا المجني عليهم أسفل العقار شركتهم ، وما أن ظفروا بهم حتى اشتبكوا معهم وتعدوا عليهم سبا وضربا بالأيدي وباستخدام أداة "حجارة" فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.
وأشارت الحيثيات، أنه حال فرار المجني عليه الأول من بطش المتهمين لاحقه المتهم الثالث، والد المتهم الأول، وكاله لكمتين في وجهه أسقطته أرضا واتبعه المتهمين الأول والثاني بحجر اسمنتي وانهالا على رأسه بقوة بضربة واحدة فأحدثا به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفروا جميعا هاربين، وبعرض تلك التحريات الجدية على النيابة العامة أمرت بضبط واحضار المتهمين الأول والثاني ، فتمكن الشاهد الأخير من ضبطهما بدائرة القسم، وبمناظرة الأول وجده مصابا بكدمة بالعين اليمني وجرح قطعي بالجبهة بسبب المشاجرة وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اقرا له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه الأول أن الوفاة تعزى إلى الأصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وهي جائزة الحدوث من الضرب بالحجر المرسل من النيابة العامة .
مشاركة