جولة مفاجئة لوزيرة البيئة بالبحيرة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بزيارة مفاجئة لمحافظة البحيرة، وذلك فى اطار المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى.
وخلال الجولة قامت الدكتورة ياسمين فؤاد بمعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات بالمحافظة،والاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمنظومة، كما قامت الوزيرة بجولة بقرى الوحدة المحلية بكوم القناطر مركز ابو حمص بالبحيرة، وخلال الجولة رصدت قيام احد المزارعين بحرق مخلفات المتبقيات الزراعية، وقد قامت الوزيرة بالتوجيه والتنبيه بعدم الحرق، وتوضيح الضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عن الحرق على الصحة والبيئة،وتوعيته بكيفية تجميع تلك المخلفات والتخلص منها بالطرق الآمنة، وايضا طرق الاستفادة منها .
كما رصدت وزيرة البيئة خلال الجولة حريق بأحد الاراضى الزراعية بعزبة البرهان التابعة لكوم القناطر بالبحيرة، وعلى الفور تواصلت الوزيرة مع الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين، كما توجهت الوزيرة بالشكر لقوات الحماية المدنية على سرعة الاستجابة والجهد المبذول للسيطرة على الحرائق المرصودة.
جاء ذلك عقب قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بالمشاركة فى مراسم اصطفاف معدات إدارة المخلفات لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بالإسكندرية، والتى شهدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضمن زيارته لمحافظة الاسكندرية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والتى تضمنت عرض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التي تم ضمها مؤخرا للعمل بالمحافظة وعرض الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة للمساهمة في رفع فاعلية منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة والتي تعد من أهم المحافظات الساحلية المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .