وزارة العمل تدشن خدمات جديدة تسهل عمل الشركات قريبا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عقدت غرفة قطر اليوم لقاء مشتركا مع وزارة العمل لبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المجالات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
وخلال الاجتماع أعلنت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، عن سعي الوزارة لتدشين حزمة من الخدمات والبرامج الإلكترونية الجديدة تسهل عمل الشركات في الفترة القادمة.
وقالت خلال اللقاء المشترك مع غرفة قطر إن الخدمات الجديدة ستوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.
وأشادت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بالتعاون الإيجابي بين الجانبين لدراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص.
من جهته قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة حرصت على تنظيم هذا اللقاء بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة بوزارة العمل، ولإيجاد الحلول الملائمة لها والتي تضمن تعزيز أداء القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الغرفة تنظيمها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا الشرقي خلال الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين الغرفة ووزارة العمل لبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وإيجاد الحلول اللازمة لها
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر وزارة العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.