اليوم 24:
2025-04-15@22:58:22 GMT

إيقاق كهل يشتبه بتورطه في ترويج الأقراص المهلوسة

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، عن العثور بحوزة المشتبه فيه على 3400 قرص مخدر من أنواع مختلفة (ريفوتريل وإكستازي)، علاوة عن حجز مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

كلمات دلالية الأفعال الإجرامية. الشرطة القضائية بطنجة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تدبير الحراسة النظرية ترويج الأقراص المهلوسة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأفعال الإجرامية الشرطة القضائية بطنجة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ترويج الأقراص المهلوسة

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية

أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .


في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.


وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.


ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.


وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • شريط فيديو يطيح بشخص عرض سيدة للسرقة بتزنيت
  • لـ اليوم الثالث.. تراجع سعر الذهب عالميًا وسط احتدام ردود الأفعال التجارية على قرارات ترامب
  • الحسن الداكي: تدبير منازعات الدولة بفعالية يُحصّن الإستثمار ويُخفّض النفقات العمومية
  • لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة 
  • القبض على وافد بتهمة ترويج وتداول العملات المزورة
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
  • الشرطة القضائية تؤكد استعدادها تأمين انعقاد جلسات المحاكم بكافة درجاتها
  • بشار.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات
  • حملات بـ 3 محافظات.. احباط ترويج مخدرات بـ 25 مليون جنيه
  • قيادي في حماس يؤكد ترويج الاحتلال لأخبار مضللة بشأن المفاوضات.. جاهزون لصفقة شاملة