السويد تحظر محركات الديزل والبنزين أواخر 2024
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ستوكهولم ـ د ب أ: من المقرر أن يتم حظر السيارات التي تعمل بمحركات البنزين أو الديزل من جزء كبير من وسط العاصمة السويدية ستوكهولم اعتبارا من 31 ديسمبر 2024. وذكرت وكالة الأنباء السويدية «تي تي» والإذاعة العامة السويدية «إس في تي» أن إدارة المدينة وافقت على تنفيذ الحظر في 20 حيا داخل المدينة. والهدف هو خلق بيئة ذات مستويات هواء أفضل وضوضاء أقل، حسبما قال عضو مجلس النقل لارس سترومجرين لـ «إس في تي».
وسيتم إدخال ما يسمى بالمنطقة البيئية من الفئة 3 في منطقة تحددها الطرق الرئيسية الأربعة المحيطة بوسط ستوكهولم ، كونجسجاتان وبيرجر جارلسجاتان وهامنجاتان وسفيافاجن.
وداخل هذه المنطقة، سيتم السماح فقط بسير السيارات الكهربائية ومركبات الغاز منخفضة الانبعاثات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.