بعد انتشار فيديو أظهر محاولته لمس يد زميلته.. الأمن السعودي يُعلن القبض على شخص بتهمة التحرش
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على مقيم بتهمة "التحرش" بفتاة في محل تجاري، وذلك بعد انتشار المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على "إكس"، "تويتر" سابقًا: "قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة في محل تجاري، مخالفًا بذلك نظام جريمة التحرش".
وأضاف الأمن العام السعودي بالقول: "وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".
وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع يُظهر الشخص الذي قبضت الشرطة عليه وهو يحاول لمس يد زميلته في العمل أكثر من مرة خلال استلامها طلبًا من الزبائن.
وأثار المقطع سخطًا واسعُا في السعودية، إذ طالب العديد من مستخدمي منصة "إكس" بالقبض على الشخص المذكور موجهين الفيديو إلى صفحة النيابة العامة على المنصة نفسها.
السعوديةاليمننشر الأربعاء، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.