هشم رأسه نصفين.. ماذا حدث بين المجني عليه وشقيق زوجته؟عقوبة رادعة في انتظاره
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (موظف - مُقيم بدائرة القسم) متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.
فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة لمدة ثانية.. مضيفة طيران القاهرة الجديدة: المتهم مسكني من منطقة حساسةبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته (فنى صيانة كهرباء - مقيم بذات الناحية) تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية أمكن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة رادعة
وتنص المادة 2344 من قانون العقوبات، أن جناية القتل العمد عقوبتها الإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات) وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوجته الواحات البحرية جناية القتل العمد خلافات مالية فني صيانة
إقرأ أيضاً:
يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.