أمن مركز الفيوش يوجه ملاك المحلات التجارية والمطاعم بتركيب كاميرات مراقبة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص:
أصدر مدير أمن مركز الفيوش إبراهيم عبدالرحمن عمر مرعي توجيهات لملاك المحلات التجارية والمطاعم بالمركز بتركيب كاميرات مراقبة أمنية، بناءً على القرار الصادر من إدارة أمن لحج.
وقال مدير أمن مركز الفيوش إبراهيم بن مرعي، إن مدير أمن لحج العميد/ حسين الجنيدي أصدر قراراً يلزم ملاك المحلات التجارية والمطاعم بالمركز بتركيب كاميرات مراقبة لكشف أصحاب السوابق ومرتكبي الجرائم.
وأشار بن مرعي إلى نوعية الكاميرات المراد تركيبها وجودتها التي لا تقل عن 2 ميجا بكسل، مشيراً إلى أن هناك عقوبات ستطال المتساهلون، وسيدخلون تحت المسائلة القانونية.
كما حذر مدير أمن مركز الفيوش من نقل أو نشر تسجيل الكاميرات، حيث قال: "يمنع نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية ومن خالف هذا يدخل تحت المسائلة القانونية إلا بأمر من إدارة الأمن".
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة/ أصحاب المحلات التجارية والمطاعم مركز السنة بالفيوش المحترم
تحية طيبة وبعد:
الموضوع/ طلب تركيب كاميرات مراقبة أمنية
نهديكم أطيب التحية.... نحيطكم علماً أنه قد صدر إلينا قرار من العميد/ حسين أحمد محمد الجنيدي، مدير عام شرطة محافظة لحج برقم 63/13/222/2023 بتاريخ 16/8/2023م، ونظراً لكثرة الظواهر المخلة بحالة الأمن وكذا للحفاظ على محلاتكم من الشرقات تتطلب الضرورة الأمنية تركيب كاميرات مراقبة أمنية لكشف أصحاب السوابق ومرتكبي الجرائم..... ألخ.
وعليه:_
أن تكون الكاميرات الخارجية بدقة ونوع لا تقل جودة عن 2 ميجا بكسل.
ولزم إبلاغكم بذلك ونرجو التنفيذ وسيدخل المتساهلون تحت المسائلة القانونية.
تحذير:
يمنع نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية ومن خالف هذا يدخل تحت المسائلة القانونية إلا بأمر من إدارة الأمن.
شاكرين تعاونكم وتجاوبكم معنا
مدير أمن مركز الفيوش
إبراهيم عبدالرحمن عمر مرعي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المحلات التجاریة والمطاعم کامیرات مراقبة
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.