شفق نيوز/ قضت محكمة التمييز الاتحادية، يوم الأربعاء، بشمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم جاوز ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات، هو أو من يمثلونه.

وذكرت المحكمة في قرار الحكم الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها ردت اعتراض الجبوري على شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته هيئة المساءلة والعدالة عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضحت محكمة التمييز أن الجبوري ووفقاً "للائحته التمييزية التي بيّن فيها أنه عمل في الاستخبارات العسكرية المنحلة وبدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل".

وبناء على ذلك قررت المحكمة تصديق قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ورد اعتراض المعترض.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي نجم الجبوري انتخابات مجالس المحافظات المساءلة والعدالة

إقرأ أيضاً:

6 حقوق يحرم منها المحكوم عليه.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضح قانون العقوبات المصري الحقوق التي تسقط عن المواطن المصري الذي صدر بحقه حكم قضائيا ويحرم المحكوم عليه من هذه الحقوق.

وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) 6 حقوق ومزايا تسقط عن المواطن حال حكم عليه في أحد القضايا ..
حيث نصت المادة (25) من القانون علي أن  كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.

(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. 

وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية. 

(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.

مقالات مشابهة

  • قزيط: حكم محكمة طرابلس المفاجئ بشأن انتخابات مجلس الدولة لا قوة قانونية له لأن المحكمة غير مختصة
  • القضاء العراقي يُبرِّىء صدام حسين وجماعته
  • رئيس محكمة النقض يستقبل وفودا صينية قضائية رفيعة المستوى
  • القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق قاتل مواطن بعد تسليبه و المؤبد لتاجر مخدرات
  • وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري يقدم راتبه الشهري هديةً وتبرعاً الى الاشقاء في لبنان
  • 6 حقوق يحرم منها المحكوم عليه.. تعرف عليها
  • عضو في مجلس محافظة نينوى:تقصير المحافظ السابق في ملفات فساد
  • القضاء التونسي يصدر حكمًا بشأن الشهادة المزورة للعياشي زمال
  • لجنة السوداني تدين محافظ نينوى السابق بإحالة مشاريع إستراتيجية لشركات غير مختصة
  • مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ