صندوق النقد: الضريبة على الكربون أساسية في سياسة بيئية فعالة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، الأربعاء، إن فرض ضريبة كربون ولا سيما على الشركات التي تصدر انبعاثات كبيرة، عنصر أساسي في سياسة بيئية فاعلة، ويسمح أيضا بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام في كثير من الدول.
وأوضح غاسبار خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، "فرض ضريبة على الكربون هو بأشواط أكثر الوسائل نجاعة ويشكل عنصرا مهما جدا في مجموعة من السياسات" مشددا "في حال فرض ضريبة مناسبة على انبعاثات الكربون ستزيد القدرة على حشد التمويل من القطاع الخاص بشكل كبير".
ورأى صندوق النقد الدولي في تقرير حول السياسة الضريبية، نشر الأربعاء، أن من الضروري أن تحصل الدول ليس فقط على موارد أخرى، بل أيضا السعي إلى زيادة في الاستثمارات الخاصة؛ وإن لم يحدث ذلك، قد يصل الدين العام المرتفع جدا أساسا في دول مختلفة في العالم، إلى ما بين 45 إلى 50 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.
وخلافا لذلك، يرى غاسبار أن اعتماد سياسة بيئية تشتمل ضريبة على الكربون، ستخفض بشكل كبير التداعيات الطويلة الأمد على المالية العامة، مع دين لا يزيد عن 12 إلى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، "وهو امر قابل للاستمرار".
لكن لكي تكون الضريبة على الكربون فاعلة بالكامل، قال غاسبار "يجب أن تترافق مع أدوات أخرى" ولا سيما إجراءات دعم محددة لمساعدة الشركات على الانتقال في مجال الطاقة وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا التي ستكون عندها معرضة لارتفاع في الأسعار لا سيما الطاقة.
وأوضح غاسبار "نشير في التقرير إلى انه إذا ما حافظنا على السياسات الحالية لن نحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ. الحل الوحيد هو بالعودة إلى ما نعتبره الخطوط الحمر السياسية واعتماد إجراءات مستدامة للمالية العامة يمكنها أن تحقق في الوقت ذاته أهدافا عدة".
وتلقى الضريبة على الكربون قبولا متناميا مع اعتمادها في حوالى خمسين دولة، فيما تدرس عشرون دولة أخرى هذه الإمكانية حسب ما جاء في تقرير الصندوق.
إلا ان التحدي الماثل أمام الدول، هو تحقيق التحول في مجال الطاقة، ومواجهة الارتفاع المنتظر في استهلاك الطاقة في الدول النامية، حيث لا يزال الحصول على ذلك نقطة أساسية.
وبالنسبة لهذه الدول التي لها دور ثانوي جدا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، المهم هو التحقق من تأمين الكهرباء لمواطنيها، والقضاء على الفقر والأزمات الغذائية.
وأشار غاسبار، إلى أن "الاستراتيجية المناخية يجب أن تكون تاليا متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة بل مع ارتفاع كبير جدا في انتاج الطاقة أيضا".
وأضاف "هذه ليست مسألة سلة طاقة بل أيضا مسألة تكثيف الانتاج على نطاق هائل".
وحتى الساعة تواجه الحكومات ارتفاعا في أسعار الفائدة، قررته المصارف المركزية لمكافحة التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض في الأسواق.
وقال فيتور غاسبار "رفع نسب الفائدة وكلفة الاقتراض يشكلان تحديا يؤثر على كل البلدان تقريبا إنه مشكلة فعلية"، مشددا على أن التكلفة بالنسبة لبعض الدول قد تشكل نسبة عالية من ميزانياتها، ما يقلص قدرتها على الاستثمار.
ويأمل صندوق النقد باقناع الدول الأعضاء فيه، ولا سيما المتطورة منها، على زيادة قدراتها الاستثمارية عبر اصلاح توزيع الحصص خصوصا.
وتوزع هذه الحصص حاليا بالاستناد إلى مساهمة الدول في رأسمال الصندوق.
لكن هذه المقاربة تحجز في الواقع جزءا من الأموال المتوافرة للدول الأغنى التي لا تحتاجها، فيما يهدف الإصلاح إلى زيادة حصص الدول الأخرى، من دون المساس بحقوق التصويت في مجلس الإدارة.
وأكد غاسبار "من المهم جدا تعزيز دور صندوق النقد في قلب شباك حماية المالية الدولية"، مشيرا إلى أن زيادة التمويل الذي يمكن للصندوق حشده "مسألة غاية في الأهمية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ضريبة على الكربون صندوق النقد الدولي الطاقة اتفاق باريس للمناخ استهلاك الطاقة الكهرباء الفائدة التضخم صندوق النقد صندوق النقد صندوق النقد الدولي الكربون ضريبة على الكربون ضريبة على الكربون صندوق النقد الدولي الطاقة اتفاق باريس للمناخ استهلاك الطاقة الكهرباء الفائدة التضخم صندوق النقد مناخ ضریبة على الکربون صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:
1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.
2- المالك هو الملزم بالضريبة اذا كان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون المدنى مالم ينص العقد على تحمل المستاجر بها .
3- المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
4- الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى والمقامه بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها .
5- الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .
ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
مشاركة