بوابة الوفد:
2024-12-29@14:32:28 GMT

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء أمورهم، عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل سير الامتحانات دون أخطاء، ولكي يكون الطالب على علم بالضوابط.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2023-2024، موضحة أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقياً داخل لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات

- لا تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا أو على التابلت

- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونياً سواء الاختيار من متعدد أو المقالية

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام الفرصة الواحدة أو الامتحان الموحد

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام البابل شيت حيث يتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية

- تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 85% اختيار من متعدد و15% المقالي.

- تمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا

- لا يوجد تحسين أو الفرص المتعدد بامتحانات الثانوية العامة 2024

- وضع امتحانات الثانوية العامة من بنوك أسئلة والتي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

- تعقد الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، حيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل حسب مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طلاب الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحانات الثانوية العامة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن. 

٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

٦. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (٢٦)

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

المادة (٢٧)

يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۸) والتي تنص على: يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٩)

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٠): يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.

ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

ووافق مجلس النواب على المادة (٣١): يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي
  • خبير تربوي يقدم ثلاث مقترحات أهمهم تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الثانوية العامة
  • القنصل العام لجدة يتفقد مراكز امتحانات الثانوية السودانية
  • بيان من وزارة التربية والتعليم توضيحي حول إنطلاق امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م
  • استئناف امتحانات “الثانوية العامة” بعد عامين من التوقف بسبب الحرب
  • السودان.. امتحانات الثانوية تنطلق اليوم بعد التوقف سنتين بسبب الحرب
  • حدث في 8ساعات| ضوابط امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر.. وقطع المياه بعدد من مناطق الجيزة
  • ضوابط امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر 2025
  • جدول امتحانات مواد غير مضافة للمجموع للصفوف الثانوية بجنوب سيناء
  • وزير التربية والتعليم: الغاء عقد امتحانات الشهادة السودانية فى مدينة ابشى التشادية تم بتوجيه مباشر من الرئيس التشادى