أيام قليلة ويتم إغلاق باب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، حيث من المقرر أن يغلق باب الترشح يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبات التى يتضمنها قانون انتخابات الرئاسة للمخالفين لمواد القانون.

تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

الحبس 5 سنوات

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية القادمة الترشح باب الترشح قانون انتخابات الرئاسة العقوبة السجن

إقرأ أيضاً:

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يناقش الباب المتعلق بسقوط العقوبة بمضي المدة، وأحكام تنفيذ العقوبات المالية في حالة وفاة المحكوم عليه.

ويناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١، حيث أشار البرلمان إلى أن مشروع القانون يمثل  قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشةمتى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟سقوط العقوبات الجنائية والإعدام

وينص المشروع على أن العقوبات تسقط بعد فترات زمنية محددة، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بعد 20 عامًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد 30 عامًا، بينما تسقط عقوبة الجنح بعد 5 سنوات، والمخالفات بعد سنتين، وفقًا للمادة (479).

وتوضح المادة (480) أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، إلا في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات، حيث يبدأ احتساب المدة من يوم صدور الحكم. كما تنص المادة (481) على أن هذه المدة تنقطع إذا تم القبض على المحكوم عليه، أو اتُخذت إجراءات تنفيذية في مواجهته، أو ارتكب جريمة مشابهة خلال هذه الفترة، باستثناء المخالفات.

كما يحدد المشروع الحالات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة، إذ تنص المادة (482) على أن أي مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم يؤدي إلى وقف المدة، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد أحد هذه الموانع.

سقوط العقوبات المالية

أما بشأن تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات، فتنص المادة (483) على تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة، مع التأكيد على عدم جواز التنفيذ بالإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد سقوط العقوبة. وتوضح المادة (484) أن في حال وفاة المحكوم عليه، فإن العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف تُنفذ من تركته، مع مراعاة القواعد المحددة في القانون.

ويأتي هذا الباب ضمن مشروع القانون الجديد لضمان وضوح القواعد المنظمة لسقوط العقوبات، وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام واحترام حقوق المحكوم عليهم وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون