في يومها العالمي.. تشريعات أقرتها الدولة لحماية الفتاة وحفظ حقوقها
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حرصت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين الفتيات من ممارسة العمل السياسي والاقتصادي.
وحرص المشرع المصري على إعطاء أولوية لهن في التشريعات التي صدرت سواء في الفصل التشريعي الأول أو الفصل التشريعي الثاني وذلك على مدار أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية.
وتستعرض «الوطن» في اليوم العالمي للفتاة أبرز التشريعات التي أصدرها البرلمان للحفاظ على حقوق الفتيات في مصر.
وجاء في مقدمتها التشريعات الخاصة بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتي صدرت برقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش واعتبار هذه الجريمة جناية بدلا من جنحة.
عقوبات مشددة لمواجهة التحرش الجنسيوتضمنت التعديلات الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
وحرص المشرع المصري على حماية الفتاة من جريمة التحرش لا سيما إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا ،لتصبح عقوبة مرتكب الأفعال السابقة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مواجهة جريمة ختان الإناثواجه المشرع المصري بعض العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة وذلك من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2021 من قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وقد شمل التعديل السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى ، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
كما تضمنت العقوبات السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت .ويعاقب الطبيب الذى أجري عملية الختان والتمريض بالسجن المشدد .
مكافحة الجريمة الإلكترونيةليس هذا فحسب، إذ انتبه المشرع إلي أهمية سن تشريعات لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتى يتم فيها استخدام صور الفتيات فى أعمال غير مشروعة عبر الانترنت .وذلك فى ضوء قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية
مواجهة جريمة حرمان الفتاة من الميراثتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، من التشريعات الهامة التى حرص المشرع المصري على تغليظ عقوبتها لحصول الفتيات والنساء على حقوقهن التى أهدرت لسنوات طويلة بسبب الأعراف الخاطئة .وتضمن التعديل الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليمه.
والحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.والحبس سنة فى حالة العود .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوانين عقوبات مجلس النواب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لحيازتهم طلقات نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 10391 لسنة 2024 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 2021 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 6 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "إسلام م ع م إ" 29 عاما، و"رائد م ح ال" 40 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بنطاق مركز حسينية، وحيازة طلقات نارية بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم كمية من جوهر مخدر الهيروين، وكمية من جوهر الحشيش المخدر، وكمية من مخدر الميثامفيتامين بقصد الإتجار، و15 طلقة مختلفة الأعيرة النارية للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة