المملكة تستضيف الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الجزيرة – خالد المشاري
تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية بتنظيم مجلس شؤون الأسرة، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، ومنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء، يومي 16 و17 أكتوبر الجاري بالرياض، لتفعيل أنشطة المبادرة، في ضوء تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية (59) لمجلس وزراء الصحة العرب التي عُقدت في مايو 2023م، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمهتمين بالملف الصحي، والسادة الخبراء والأطباء، وممثلي المنظمات، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تأتي هذه الاستضافة انطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية بملف المرأة الصحّي وما يتعلق بها من جوانب نفسية واجتماعية، حيث تقدمت المملكة بمقترح أثناء رئاستها للجنة المرأة العربية في الدورة 39 لتوسيع مجالات اهتمام مبادرة “المحفظة الوردية” لتشمل جميع أنواع السرطانات التي تصيب المرأة إضافةً إلى سرطان الثدي، وذلك لخطورتهم على صحة النساء في المنطقة العربية.
وبهذه المناسبة قالت سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة خليل آل خليل بأن الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية سيُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030، والمتعلقة بضمان تمتّع الأفراد بأنماط عيش صحية، حيث يستعرض الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأهمية والأولوية من خلال النقاشات في الجلسات الحوارية التي تضمنتها أجندة الاجتماع للتركيز على جوانب الوقاية والعلاج من الأمراض السرطانية.
يُعقد الاجتماع تحت شعار (حياتك غالية) ويأتي بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي “أكتوبر” وذلك في إشارة إلى ضرورة الاهتمام بصحة المرأة، والتوعية بأهمية المسارعة إلى الكشف المبكر لتفادي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.
تهدف المبادرة إلى التوعية بأهمية الوقاية من الأمراض السرطانية، والكشف المبكر عنها، إضافةً إلى استعراض المبادرات الوطنية المتعلقة بالحماية والوقاية من السرطان، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي وعنق الرحم.
يجري خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن لصحة المرأة بالمنطقة العربية وجهود مكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى إثراء الحوار حول جوانب احتياجات النساء المصابات والناجيات من السرطان، والبحث حول عوامل الإصابة وكيفية الوقاية والتكيف مع الأمراض السرطانية.
الجدير بالذكر أنه من خلال الاجتماع سيتم تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافةً إلى بحث الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية المتعلقة بالإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم، وكيفية دعم النساء للتعايش معها، والنقاش حول أهمية التدخل النفسي وأثره في تحسين نتائج العلاج.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرأة العربیة سرطان الثدی صحة المرأة
إقرأ أيضاً:
إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة
وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.
تابعت: “ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى”.